تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في الطلاق الذي يوليه الزوج غيره:

صفحة 447 - الجزء 3

  التكرار، وكذا في التمليك، فذلك المطلق منهما (لواحدة) فقط، فلا يطلق الموكل بالطلاق أو مملَّكه إلا واحدة، فإذا راجعها الزوج بعدها لم يكن له أن يطلقها ثانية، إلا أن يأتي بـ «كلما» كما مر في التمليك، وهو «طلقها كلما شاءت أو شاء أبوها» فهذا توكيل؛ لتعليق المشيئة بغير الوكيل، كما لو قال: «كلما شئت» فتمليك كما مر يقتضي التكرار أيضاً بـ «كلما»، إلا أن يريد به التوكيل ويتصادقا على ذلك فتوكيل كما مر. وكذا إذا فوض الوكيل فله أن يطلق أكثر من واحدة لذلك، كما لو أتى بـ «كلما».

  ومطلقهما أيضاً يتناول أن يطلق من اتصف بأحدهما (على غير عوض) من الزوجة أو غيرها ولو كان الطلاق ثالثة أو قبل الدخول، يعني: ولو كان الطلاق بائناً، فلا يتوهم أنه إذا كان بائناً فله أن يطلق بعوض؛ إذ له صفة زائدة، ولم يؤمر به. فإن فعل بعوض كان ذلك موقوفاً على إجازة الزوج إن⁣(⁣١) كان عقداً، لا شرطاً فهو لا تلحقه الإجازة كما يأتي إن شاء الله تعالى. هذا إن لم يكن الوكيل مفوضاً، فإن كان كذلك فله أن يطلق بعوض كيف أراد عقداً أو غيره، ويلزم الزوج ما فعل وإن لم يذكر له ذلك؛ للتفويض، والله أعلم.

  فَرْعٌ: فلو وكله بالثلاث التطليقات أو بلفظ يقتضي التكرار فذلك لا يكون توكيلاً بالرجعة، بل قد صار إليه ولاية التطليقات الثلاث [كلما راجع الزوج طلق واحدة، لا أنه يراجع ثم يطلق حتى يستوفي التطليقات الثلاث]⁣(⁣٢)؛ لعدم تناول الإذن بالطلاق الإذن بالرجعة.

  فَرْعٌ: وإذا أمره بالطلاق مطلقاً أو قيده بواحدة فطلق ثلاثاً فبألفاظ تقع الأولى فقط، وبلفظ واحد فحيث قيده بواحدة لا يقع شيء؛ لأنه مخالف في العدد، وحيث أطلقه تقع واحدة أيضاً ويلغو ما عداها؛ إذ الطلاق لا يتبع الطلاق، وإذا قلنا: إنه يتبعه لم يقع شيء؛ لأنه قد خالف، فلو كان مذهبهما - لعله أو الزوج - ذلك لم يقع شيء، فتأمل.


(١) في (ج): «إذا».

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).