تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 453 - الجزء 3

  وكذا لو قال الغير: «بعت مني زوجتك بكذا» فقال: «بعت» أو «نعم» ونوى طلاقها⁣(⁣١)، وحيث لا يقع جواب أو لم يرد به الطلاق لا يقع شيء.

  ولو باع رجل زوجته من رجل بزوجته ورأس بقر معين أو غير معين وقبل الآخر - طلقت زوجة الذي شرط رأس بقر، واستحق ما شرط، ويكون الطلاق خلعاً، وتطلق زوجة الآخر رجعياً إذا نواه؛ لعدم العوض؛ إذ ليس بمال ولا في حكمه كما يأتي إن شاء الله تعالى.

  ومن ذلك أن يقول: «أنت طالق على برائي، أو على أن تبرئيني⁣(⁣٢) من مهرك» فقالت: قبلت، أو أبرأت - صح البراء والخلع، ويكون خلعاً في الجميع⁣(⁣٣). وكذا لو قالت: «أبرأتك على طلاقي، أو على أني طالق» فقال: قبلت - صح البراء والطلاق، مع النية في «قبلت» للطلاق، وهو كناية فيه ولو قد تقدم السؤال.

  وكذا لو قال: «طلقتك على أن تبرئيني» وقالت: أبرأتك - صح الطلاق خلعاً [أيضاً والبراء، وإن قالت: «قبلت» صح الطلاق خلعاً]⁣(⁣٤) لا البراء، لكن تكلف عليه، ولعله يقال: يتساقطان± ولا إجبار ولا استحقاق. وكذا لو قالت: «وهبت لك هذا، أو أبرأتك على أن تطلقني» فإن قال: «طلقت» صح الكل، وإن قال: «قبلت» صح البراء أو الهبة⁣(⁣٥)، لا الطلاق، فإذا امتنع من طلاقها كان لها الرجوع في البراء والهبة، فإن طلق لم يكن لها الرجوع، ويكون خلعاً، فتأمل.

  ولو قال: «خالعتك على ألف، أو بارأتك» فلفظ الخلع كناية في الطلاق، فيقع مع النية للطلاق خلعاً إن قبلت. وأما لو قال: «أنت طالق حتى تعطيني ألفاً» فإنه لا يقع به؛ إذ ليس بعقد بـ «حتى»؛ إذ هي وعدية لا عقدية.


(١) ويكون خلعاً في الجميع. (é). (من هامش البيان ٢/ ٤٩٦).

(٢) في البيان: أنت طالق على برائي أو على أني بريء من مهرك.

(٣) في هامش البيان ذكر هذا حيث نقلنا الحاشية التي على قوله: بعت أو نعم، ونوى طلاقها.

(٤) ساقط من (ج).

(٥) في المخطوطات: والهبة. والمثبت من البيان.