تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 454 - الجزء 3

  الشرط الثالث: أن يكون ذلك الخلع (على عوض) مظهر لا مضمر، مع كون ذلك العوض (مال) وأقله ما يتمول، ما له قيمة في القيمي، أو لا يتسامح بمثله في المثلي، هذا أقله، وأكثره من غيرها لا حدّ له، ومنها سيأتي إن شاء الله تعالى في قوله: «فصل: ولا يحل منها أكثر مما لزم بالعقد لها إلخ». ويصح تعجيل مال الخلع، وهو ظاهر (أو) يكون ذلك العوض (في حكمه) يعني: في حكم المال، وهي المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وهو ما لمثلها أجرة، نحو: على أن تخيطي لي قميصاً، فإن كان القميص معيناً لزمها فيه أدنى خياطة، وإن لم يكن معيناً فما يقع عليه اسم الثوب واسم الخياطة فيلزمها ذلك. ومن ذلك «على حمل كذا إلى محل كذا، أو نحو ذلك من سائر المنافع التي يلزم على مثلها أجرة، ويلزم أدناها إن لم يعين قدرٌ مَّا في العقد. فإن لم يكن على مال ولا في حكمه كدخول الدار ونحوها - لم يكن خلعاً، وتطلق رجعياً بالقبول في العقد، أو بالفعل في الشرط إن لم يكن لدخول الدار أجرة، فإن كان لمثله أجرة صح، وسواء كان للزوج غرض أم لا فقد صار العوض للزوج؛ لأنه الآمر.

  ومن ذلك لو قال: «على أن لا تكلمي فلاناً» أو «على أن لا تتزوجي فلاناً» فإنها تطلق رجعيّاً بالقبول، ولها الخيار في الزواجة من بعد، كما لو قال: على دخول الدار»، فإنها تطلق رجعياً بالقبول حيث لا أجرة لمثله، وإلا كان خلعاً، ولا شيء عليها إن لم تدخل من بعد، ولعل مثله لو قال: «بشرط أن تتزوجي فلاناً، أو بشرط أن لا تتزوجيه» - فإنها تطلق رجعياً بالقبول، ولها الخيار في الزواجة من بعد.

  ويخرج أيضاً بقوله |: «مال ... إلخ» ما لو كان العوض خمراً أو خنزيراً وهما مسلمان فإنه لا يصح به الخلع، ولعله يكون الطلاق بالقبول رجعياً كالمنفعة التي لا أجرة لمثلها.

  فَرْعٌ: وإذا خالع الذمي زوجته على خمر أو خنزير ثم أسلما أو أحدهما فبعد قبضه قد تم الخلع وبرئت منه، وإن كان قبل قبضه: فإن أسلم دونها⁣(⁣١) وكان قبل القبض


(١) في (ج): «قبلها».