(باب الخلع)
  سلمت له قيمته، وإن أسلمت هي دونه سلمته له - وتحمله له كالمغصوب والمسروق - إن كان معيناً، وإن كان غير معين سلمت له قيمته، فإن أسلما معاً وكان قبل قبضه سلمت له قيمته، وقد صح الطلاق خلعاً في جميع الأوجه، فتأمل.
  الشرط الرابع: أن يكون ذلك العوض (صائر أو بعضه إلى الزوج) فلو شرط لغيره، كعلى مائة لزيد، أو منفعة لمثلها أجرة لزيد - لزمت(١) أيضاً، فإذا قبلت وقع الطلاق رجعياً، ولا يلزمها ذلك العوض لزيد، فإن سلمته له رجعت عليه بذلك مع البقاء والتلف إن سلمته ظانة أنه يلزمها ذلك، وإن علمت أنه لا يلزمها وسلمته مع العلم رجعت به مع البقاء، لا مع التلف؛ إذ يكون في يد زيد إباحة.
  فلو كان بعض العوض له وبعضه لغيره، كعلى هبة نصف أرضك لي ونصفها لابني فوهبت كذلك - صح الخلع وكان بالنصف الذي صار إليه دون النصف الذي صار لابنه، ولا يصح رجوعها فيما وهبته للابن ولو لم يكن رحماً لها؛ لأنها في مقابلة غرض، وهو الطلاق، وقد حصل. ولا بد بعد قولها: «وهبت» من قبول الزوج لما وهبت له ولما وهبت لابنه إن كان صغيراً، أو كبيراً وأجاز أو قبل، وكذا لو كان أجنبيّاً، فإن لم يجز ولم يقبل لم يقع الخلع. ويكفي القبول للهبة لوقوع(٢) الطلاق، فيقع بالقبول خلعاً وإن كانت الهبة لا تتم إلا بالقبض كما سيأتي في بابه. ولم يكن هنا تقدم السؤال من الزوج كافياً، بل لا بد أن يقبل الهبة كما قلنا، ولعل الوجه في ذلك أن هنا أمرين: عقد الخلع، ووقوع الهبة، والهبةُ لا تتم إلا بالقبول، فاعتبر القبول بعدها ليتم ما علق الخلع به، وذلك الهبة؛ إذ لا تتم إلا بالقبول، فلا يتوهم أن القبول للخلع، وإنما هو للهبة ليتم الخلع المشروط بها، فتأمل، فإن لم تفعل الهبة لم يقع الطلاق، وهو ظاهر، وكذا لو وهبت نصف الأرض التي له دون التي لابنه [فإنه لا يقع الطلاق كذلك لا رجعي ولا بائن؛ إذ هو مشروط بحصول الهبة كذلك، ولم تحصل، فلو
(١) ساقط من (ج).
(٢) في المخطوطات: بوقوع.