تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 456 - الجزء 3

  وهبت كذلك له ولابنه]⁣(⁣١) فقبل الهبة له دون ما وهب لابنه لم يقع الخلع، كما لو كان كبيراً أو أجنبياً ولم يجز ولم يقبل، وقد مر قريباً، وكذا لو قبل هبة ابنه فقط. وبناء المسألة هذه على مثالها، وهو أن الموهوب عين كما قلنا في أرضها، فلو كان ديناً كالمهر ونحوه فهو لا يصح هبة الدين إلا ممن هو عليه فقط، وإذا لم تصح هبة بعضه للابن لم يقع الخلع⁣(⁣٢)، وإن حصلت الهبة والقبول في ذلك للابن أو للأجنبي وقبل كما لو كان الابن كبيراً وقبل.

  (غالباً) يحترز من مخالعة العبد لزوجته على عوض له منها فإنه يصح ولو صار ذلك العوض لسيده؛ إذ ما ملكه العبد فهو ملك للسيد، ولعله يقال: قد دخل في ملك العبد لحظة قبل ملك السيد له لصحة الخلع بذلك؛ ولذا أنه لو شرط العبد أن يكون ذلك العوض لسيده فإنه لا يصح الخلع بذلك، ولا يكون رجعياً أيضاً، فتأمل، والله أعلم.

  وهو يصح الخلع ولو صار العوض للسيد ولو كانا - أعني: الزوجين - لمالك واحد فإنه يلزمهما⁣(⁣٣) العوض ويسقط؛ لما كان ماله لمالكها.

  واعلم أن العوض إما أن يكون من زوجة المخالع أو من غيرها، إن كان (من زوجته) صح بشرطين: الأول: أن تكون (صحيحة التصرف) وهي البالغة العاقلة، فلو كانت صغيرة أو مجنونة ولو مميزة والعوض منها [فإنه لا]⁣(⁣٤) يصح الخلع، لا إذا كانت سكرى فيصح، لعله سواء كان عقداً أو شرطاً⁣(⁣٥)، ويتأمل. ومهما كانت صحيحة التصرف صح الخلع مع العوض منها (ولو) كانت (محجورة) عن التصرف في مالها بحجر الحاكم لأجل دين عليها غير عوض الخلع، فإن أذن لها أهل الدين أو حاكم ولو غير الذي حجر عليها صح الخلع ولزم العوض إن كان ديناً


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) في (ب): لم يقع الخلع كما لو كان كبيراً أو أجنبياً.

(٣) يلزمها. ظ

(٤) في (ج): «فلا».

(٥) في المخطوطات: سواء كان عقداً لا شرطاً.