تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 457 - الجزء 3

  شارك الدين الأول، أو عيناً سلمته للزوج، وإن لم يأذن لها أهل الدين ولا حاكم صح الخلع وكان العوض في ذمتها تُطالب به بعد رفع الحجر، وإن كان شيئاً معيناً من مالها سلمته بعد رفع الحجر، وإن لم يرتفع الحجر إلا وقد تلف أو أخرجه الحاكم لأهل الدين عن ملكها لزمها قيمته إن كان قيميّاً، ومثله إن كان مثليّاً، ولعله يعتبر قيمته يوم الخلع، وتكون قيمته في ذمتها كما لو كان عوض الخلع مالاً لغيرها، وهنا ولو كان الزوج عالماً بالحجر، بخلاف ملك الغير وقد علمه فإنه لا يلزمها قيمته، ويكون الطلاق رجعياً.

  مَسْألَة: فإن كانت الزوجة أمة أو مدبرة وأذن لها سيدها بالخلع صح ولزمه العوض، ولا يشترط النشوز؛ لأن العوض من غيرها، وهو السيد، فتأمل.

  وإن لم يأذن به صح وكان العوض في ذمتها تطالب به إذا عتقت، ويعتبر النشوز - هذا إذا كان ما خالعت به الأمة ديناً، فإن كان عيناً فلا شيء للزوج؛ لعلمه أن الأمة لا تملك، ولعله يكون الطلاق رجعياً - إلا أن تدلس عليه أن سيدها أذن لها به كان دين جناية إن جهل الزوج وهي المبتدئة [ويعتبر النشوز]⁣(⁣١). وكذا إن أذن لها سيدها بقدر معلوم ثم زادت عليه، أو أذن مطلقاً وزادت على مهرها - كان الكلام في الزائد على المأذون به أو على مهر المثل⁣(⁣٢) [كما مر، يعني] في ذمتها إن لم تدلس، وإن دلست ففي رقبتها مع جهل الزوج وهي المبتدئة.

  وإن كانت مكاتبة فكذا أيضاً إن أذن لها سيدها لزمه العوض، ولا يعتبر النشوز، وإن لم يأذن صح ولزم العوض في ذمتها متى عتقت، ويعتبر النشوز، ويكون مع التدليس وجهل الزوج كجناية المكاتب يتعلق بكسبه وما في يده، ولا يعتبر النشوز، والله أعلم.


(١) في هامش البيان (٢/ ٤٨٠): ولا يعتبر نشوزها. (é). وفي هاش شرح الأزهار (٤/ ٥٥٤): ولعله لا يعتبر النشوز مع التدليس؛ إذ هو في التحقيق من مال سيدها، ومع عدم التدليس وعدم الإذن يعتبر نشوزها. (حاشية سحولي) (é).

(٢) الأولى: أو على مهرها.