تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 458 - الجزء 3

  فَرْعٌ: وإن كانت الزوجة حرة وهي مريضة مرض الموت كان العوض من ثلث تركتها بعد قضاء الديون إن كان العوض معيناً، وإن كان في الذمة سلم إلى قدر الثلث، والباقي يكون ديناً في ذمتها. هذا إذا كان عقداً، لا شرطاً فلا يقع إلا بحصول العوض جميعه.

  فَرْعٌ: ويصح أن يكون العوض نفس الزوجة، كأن تكون أمة ويخالع عنها سيدها على رقبتها لزوجها، ويملكها الزوج، ويقع الطلاق مقارناً للملك، ثم الفسخ، ويكون بينهما ترتب ذهني؛ لصحة اجتماع الطلاق والفسخ، فتأمل.

  مَسْألَة: ولا يصح الخلع من ولي مال الصغيرة إلا إذا كان لها فيه مصلحة، ولا يصح مع المصلحة فيه إلا إذا كان العوض من غيرها؛ لعدم نشوزها بعدم التكليف عليها.

  فَرْعٌ: وإذا خالع الرجل زوج ابنته الصغيرة أو الكبيرة على مهرها ولم تجز الكبيرة، وسواء ضمن الأب للزوج ما لحقه منها أم لا - صح الخلع ومهرها باقٍ على الزوج، ولها طلبه، فإذا طلبته رجع الزوج على الأب إن ضمن⁣(⁣١) الأب ذلك ضمان درك، كأنه قال له: ما دفعته لها فأنا ضامن لك بمثله أو قيمته، وإن ضمن الأب بمثل المهر فإنه يثبت للزوج الرجوع عليه قبل طلب الزوجة [له]. كما لو⁣(⁣٢) قال شخص لغيره: «هب أرضك لفلان وأنا ضامن لك بقيمتها» فإنها تصح الهبة للغير ويلزم الآمر قيمتها لمالكها، وسواء قال له: «وأنا ضامن لك بقيمتها» أو قال: «وعليَّ قيمتها» أو لا، فتأمل.

  والحيلة من⁣(⁣٣) زوج الصغيرة في عدم رجوعها عليه أن يقول الزوج للأب: قد أحلتك على نفسك بمثل ما لزمني لابنتك، ويقول الأب: قبلت، فلا يكون لها الرجوع على الزوج. وإذا بلغت وادعت عدم الصلاح في الحوالة على والدها قبل قولها؛ إذ الأصل في الأولياء عدم الصلاح. ولعله يعتبر أن يكون الأب غنياً وفياً غير


(١) لفظ البيان (٢/ ٤٩٣): لأن ذلك ضمان درك. قال في الهامش: كأنه قال ... إلخ.

(٢) لفظ البيان: وكذا لو قال.

(٣) في المخطوطات: في. والمثبت من هامش البيان.