(باب الخلع)
  متغلب. وهذه هي المصلحة لها في الحوالة، وإلا فالظاهر عدم الصلاح فترجع على الزوج؛ لعدم صحة الحوالة على الأب، فتأمل.
  الشرط الثاني حيث يكون العوض منها: أن تكون (ناشزة عن شيء مما يلزمها له) يعني: لزوجها بالحقوق الزوجية ولو كان زوجها عبداً. ويعتبر حصول(١) النشوز حال العقد في النافذ والموقوف على الإجازة؛ إذ هي كاشفة(٢)، وفي الشرط حال حصوله. والنشوز إما (من فعل) يلزمها له كعدم تمكينه من الوطء وقد طلبها في موضع يليق بذلك الفعل(٣)، أو لا تساعده للخروج إلى محل قد طلبها بالخروج إليه وهو أيضاً يليق بها، أو نحو ذلك من سائر الأفعال التي تلزم الزوجة لزوجها فلا تفعلها (أو) كان نشوزها بعدم(٤) (ترك) أمر يلزمها تركه، كترك أذيته أو غيره من أهله أو غيرهم وهو يتأذى بأذيته، ومن أكبر النشوز من هذا الوجه أن يجدها عند فاحشة من محادثة(٥) أجنبي ونحوه، أو تأكل من ذوات الروائح الكريهة التي يتأذى برائحتها عند مداناتها وإن لم يكن قد نهاها عن ذلك؛ إذ يلزمها ترك ذلك ولو من دون نهي. ومن ذلك أن تخرج من بيته بغير إذنه ولو إلى بيت أهلها، وسواء كان قد نهاها عن ذلك أم لا؛ إذ لا يجوز الخروج إلا بإذنه. ومن هذا أن تؤذيه بلسانها بشتم أو نحوه مما يلزمها تركه، أو شتم أو نحوه لغيره هو يتأذى به. ومن ذلك أن تقول: لا أطأ لك فراشاً، أو لا أطيع لك أمراً وهو يجب عليها طاعته في ذلك الأمر، أو قد حلف عليه وقالت: لا أبر لك قسماً، أو نحو ذلك، وقد ضبطه الإمام بقوله: «من فعل أو ترك يجب عليها له».
(١) في المخطوطات: لحصول. والمثبت كما في هامش شرح الأزهار (٤/ ٥٥٤) وهامش البيان (٢/ ٤٨٣).
(٢) في المخطوطات: إذ هي مانعة. ولفظ هامش البيان: القياس في الموقوف عند العقد إن قلنا: إن الإجازة كاشفة.
(٣) في هامش شرح الأزهار (٤/ ٥٥٥): يليق بها. (é).
(٤) في (ج): من.
(٥) في (أ): مجاذبة.