(باب الخلع)
  وأما طلبها للطلاق من الزوج فإنه لا يكفي في النشوز، وهو على وجهين: أحدهما: أن(١) يكون معصية فيها، وذلك حيث قصدها راحة نفسها من الزوج وطلب ما هو أقرب إلى نشوزها مع كونها تعرف من نفسها مع الصبر عليه أنها لا تعصيه، فتكون هنا معصية ولو بذلت الفدية، وأما إذا عرفت من نفسها النفرة العظيمة بحيث لا يمكنها إكراه نفسها على طاعته فطلبت الطلاق خوف الوقوع في المعصية فلعله يجوز؛ لخبر جميلة بنت عبدالله بن أبي سرور وزوجها ثابت بن قيس، فلعلها لا تكون ناشزة. وينظر في الوجهين.
  وأما طلب(٢) الطلاق ولو في الوجه الذي تكون فيه عاصية فإنه لا يكفي في النشوز المصحح للخلع على المختار، والله أعلم.
  فَرْعٌ: وأما الأمة فإن كان العوض في ذمتها اعتبر نشوزها، وإن كان على السيد [بإذن](٣) أو بتدليسها لم يعتبر، والله أعلم.
  سؤال: لو فعل الزوج مع زوجته فعلاً ضارَّها به حتى عصته فيما يجب عليها له وخالعها على البراء من مهرها هل يصح الخلع لحصول النشوز وإن كان السبب من الزوج، وهل يبرأ بالإبراء من المهر ظاهراً و(٤) فيما بينه وبين الله تعالى؟ يتأمل.
  الجواب: أن يقال: لا يستقيم نشوزها مع الإضرار منه لسوء العشرة ونحوها، ولا يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى.
  فَرْعٌ: وإذا تراضيا بالخلع من غير نشوز ففي العقد - وهو أن يقع بإيجاب وقبول - يقع الطلاق بالقبول رجعياً ويبطل العوض، فإن(٥) لم تقبل لم يقع شيء، وفي الشرط لا يقع الطلاق رجعياً ولا بائناً، كما لو طلقها مشروطاً بالعوض أو بالبراء فلا يقع
(١) في (ب، ج): لم يكن.
(٢) في المخطوطات: وأما أن.
(٣) ما بين المعقوفين من هامش البيان (٢/ ٤٨٤).
(٤) في (ج): «أو».
(٥) في (ج): «وإن».