تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 461 - الجزء 3

  الطلاق، ولو أبرأته أو سلمت العوض فهو غير صحيح وإذا لم يصح لم يقع الطلاق، وهو لا يفترق الحال بين أن يكون الشارط هو أو هي. وإذا كانوا يعتقدون أن العقد كالشرط لم يقع الطلاق كذلك ولا يبرأ، فتأمل، والله أعلم.

  قال ¦: (أو) كان عوض الخلع (من غيرها) فإنه يصح الخلع (كيف) ما (كانت) المرأة يعني: سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو مجنونة، فلا يعتبر أن تكون صحيحة التصرف، ولا أن تكون ناشزة. ويعتبر في الذي كان العوض منه أن يكون صحيح التصرف؛ بأن يكون مكلفاً مختاراً ولو محجوراً عن التصرف، والله أعلم.

  فَرْعٌ: ولو أن رجلين تزوج كل منهما بنت الآخر، وقال كل واحد منهما للآخر: طلق ابنتي وأنا ملتزم لك بمهرها، فطلق كل واحد منهما زوجته على ذلك - فإنه يصح ذلك خلعاً؛ لأنه بالتزام صاحبه بمهر زوجته عنه قد صار إليه، وكان عوض خلع كل واحدة من المرأتين من غير زوجها، وذلك من أبيها، ويكون ذلك بمثابة ما لو قال: طلقها على مهرها وأسلمه عنك إليها، ويصح من الملتزَم عنه - بفتح الزاي المعجمة - أن يطالب الملتزم بتسليمه إليه أو إليها؛ لتبرأ ذمته، والله أعلم. ولها أن تطالب الزوج - أعني: كل واحدة منهما - وأن تطالب أباها.

  نعم، وعقد الخلع هو الإيجاب من الزوج أو الزوجة (مع القبول) من الآخر، وهو غير المبتدئ منهما، وذلك ماهية العقد، فلا بد من القبول (أو ما في حكمه) وسيأتي بيان ما هو في حكمه قريباً إن شاء الله تعالى.

  ولا بد أن يحصل القبول (في مجلس العقد)⁣(⁣١) وهو مجلس القابل، لا مجلس الموجب فلا يعتبر ولو خرج⁣(⁣٢) منه (أو) يقع القبول في مجلس (الخبر به)⁣(⁣٣) يعني: بالإيجاب لو كان القابل غائباً وأُخبر بذلك فإنه يعتبر أن يقبل في مجلس الإخبار [ويصح منه القبول في ذلك المجلس، وهذا - وهو صحة القبول في مجلس


(١) في المخطوطات هنا بدل المتن: قبل الإعراض.

(٢) حيث كان الموجب الزوج، لا الزوجة فيعتبر مجلسهما± جميعاً. (من هامش شرح الأزهار ٤/ ٥٥٧).

(٣) في المخطوطات هنا: فيهما.