تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 463 - الجزء 3

  فطلَّقَ طلقت خلعاً؛ لتقدم السؤال، ولا يحتاج إلى قبول بعد، ولعل مثله لو قالت المرأة: «أنت بريء على طلاقي» فطلق طلقت خلعاً.

  ولا بد أن يقع القبول (قبل الإعراض) ممن القبول منه (فيهما) يعني: في مجلس العقد أو مجلس الخبر به، فتقبل في ذلك المجلس قبل أن تعرض بما يعد إعراضاً مما مر بيانه قريباً، وإن تخلل ما يعد إعراضاً لم يقع الطلاق خلعاً ولا رجعياً، إلا بتجديد إيجاب آخر حتى يحصل القبول في المجلس. والعبرة بمجلس القابل إذا كانت هي القابلة ولو أعرض الزوج، وأما إذا كان الزوج هو القابل فلا بد من قبوله وهما في مجلس واحد؛ لأنه يصح منها الرجوع في العقد، فإن طلق بعد الإعراض منها لم يقع شيء لا خلعاً ولا رجعياً.

  فَرْعٌ: فلو جعل مع العقد شرطاً، نحو أن يقول: «أنت طالق على ألف إن دخلت الدار» اعتبر حصول القبول في المجلس قبل الإعراض منها، ولا يضر تأخر حصول الشرط لو لم يتهيأ لها⁣(⁣١) في ذلك المجلس، فتأمل. وكذا لو وقَّت كأن يقول: «أنت طالق غداً على ألف»، فقبلت في الحال طلقت في الغد خلعاً، فتأمل. فهذه المسألة قد ترددت فيها الأنظار.

  فَرْعٌ: وإنما يصح الخلع على البراء إذا كان المهر ديناً، وأما إذا كان عيناً فالبراء من الأعيان يصيرها أمانة، ولا يصح الخلع بذلك، بل يقع الطلاق بالقبول في العقد رجعياً، وفي الشرط لا يقع، إلا أن يجري عرف بأن البراء من الأعيان يستعمل بمعنى الرد والفسخ للمهر.

  وقد مثل⁣(⁣٢) الإمام | بعض صور عقد الخلع بقوله: (كأنت كذا على كذا) كأنت طالق على مائة (فقبلت) ذلك بقولها: قبلت، أو سلمت المائة؛ ويكون امتثالاً في حكم القبول (أو) قبل ذلك الإيجاب (الغير) وهل يعتبر أن يكون هو


(١) في المخطوطات: له.

(٢) في (ج): «حصل».