(باب الخلع)
  المخاطب(١)؟ فيلزمها بالقبول ذلك الذي سمى أو يلزم الغير حيث هو القابل. ويعتبر أن يكون صحيح التصرف بالغاً عاقلاً ولو كان محجوراً عليه أو عبداً. فلو قبلت هي وغيرها كان العوض عليهما جميعاً، ويكون نصفين، وذلك حيث تكون ناشزة، وإن لم تكن ناشزة كان على الغير حصته، وهو النصف، ووقع الخلع به فقط؛ فلو ترتبا كان العوض على الأول منهما في القبول؛ فإن التبس بعد أن علم ترتبهما فلا شيء عليهما؛ لأن الأصل براءة الذمة في كل واحد، ولا تحويل على من عليه الحق، ويقع الطلاق [خلعاً]؛ إذ قد وقع العوض وإنما التبس من هو عليه منهما، فلا يلزم من سقوط العوض بطلان الخلع؛ إذ قد لزم [في](٢) الأصل، ويورد في المسائل(٣) أين صح الخلع بغير [عوض؟ فيجاب بهذا، والله أعلم. هذا إن كانت ناشزة، فإذا قدر العوض المشروط فيها فقد حصل](٤) شرطه، وهو النشوز، فإن كانت غير ناشزة؟ لعله يعتبر الزوج بغلبة ظنه، ويتأمل.
  (أو) قالت المرأة لزوجها: (طلقني) على مائة (أو) قال له غيرها: (طلقها على كذا) على مائة أو نحوها (فطلق) الزوج بعد تقدم السؤال منها أو منه - طلقت خلعاً ولزمها ذلك العوض إن كانت هي الطالبة، أو يلزم الغير حيث هو الطالب، ولو لم يقل: «على ألف مني»؛ لأن دخوله في العقد يجري مجرى الالتزام والضمان.
  فَرْعٌ: وأما إذا قال رجل لرجل: «طلق والمهرُ مني» فطلق كان رجعيّاً، ويكون من باب الضمان، فيرجع الزوج على الضامن.
  والأمر الثاني مما يقع الخلع به: وذلك الشرط، وقد أشار إليه الإمام ¦ بقوله: (أو شرطه) والمراد أو شرط العوض الجامع لتلك الشروط، وهو كونه مالاً أو في حكمه صائراً أو بعضه إلى الزوج، فلا بد من [كون] العوض كذلك في العقد
(١) وإن لم يكن مخاطباً على هار الأزهار. (é) (من هامش شرح الأزهار ٤/ ٥٦٠).
(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٤/ ٥٥٩).
(٣) في هامش شرح الأزهار: في مسائل المعاياة.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).