(باب الخلع)
  والشرط. وإنما أتى الإمام بهذه العبارة بإعادة الضمير إلى العوض ولم يقل: وإما أن يكون الخلع لشرط؛ إشارة إلى أن الخلع بالشرط كالخلع بالعقد في اعتبار أن يكون بعوض(١) كذلك، فلا يقع خلعاً لو قال: «إن دخلت الدار فأنت طالق» ولم يكن لدخول الدار أجرة.
  واعلم أن الخلع بالشرط يخالف الخلع بالعقد من أوجه خمسة:
  الأول: أنه لا بد في العقد من وقوع القبول في المجلس، بخلاف الشرط كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى.
  الثاني: أنه يعتبر نشوزها في العقد حال القبول، بخلاف الشرط فإنه يعتبر النشوز حال حصول الشرط.
  الثالث: أن العقد لا يبطل بالموت بعد القبول، بخلاف الشرط.
  الرابع: أن العقد تلحقه الإجازة، بخلاف الشرط كما يأتي قريباً إنشاء الله تعالى.
  الخامس: أنه يصح الرجوع في العقد قبل القبول من الآخر، بخلاف الشرط سواء كان هو المبتدئ أو هي فيهما.
  تنبيه: وحروف الشرط: «إن» و «إذا» و «إذا ما» و «متى» و «متى ما» و «مهما» و «مَنْ» و «أي» و «كلما».
  وقد مثل الإمام | لكيفية المخالعة بالشرط بقوله: (كإذا كذا) نحو: إذا أبرأتني فأنت طالق، فإنها تطلق خلعاً ببرائه مهما كان ديناً كما مر، لا عيناً، ومع تعيين المبرأ منه كما يأتي في الإبراء، وكذا لو أتى بغير «إذا» من حروف الشرط كـ «إن» و «متى» وغيرهما (أو) قال: (طلاقك كذا) أي: طلاقك براؤك، فإن هذا مقدر بالشرط(٢)، كأنت طالق ثلاثاً للسنة، وقد مر، فإذا أبرأته وقع خلعاً بشرطه، وهو أن يكون ديناً، وأن يكون المبرأ منه معيناً. ومثل ذلك لو قال: طلاقك أن تهبيني ألفاً أو عبداً أو نحو
(١) في (ج): «العوض».
(٢) في (أ، ج): «بشرط».