(باب الخلع)
  ذلك، فإذا وهبته ذلك طلقت مع قبول الهبة؛ إذ هو شرط في صحتها، والطلاق لا يتم إلا بها كما مر. وكذا لو قال الزوج: «إن سلمت إليَّ ألفاً فأنت طالق» فإنه يصح، أعني: وإن لم يقترن بتمليك نحو: إذا وهبت لي ألفاً. فلو قال: «أنت طالق إلى مقابل كذا» فإنها تطلق خلعاً وإن لم تكن «إلى» من حروف الشرط لغة؛ إذ المعتبر الشرط في العرف للمخاطبين، ولذا أنه إذا قال: «بشرط البراء» فهو شرط وإن كان فيه «الباء» التي يصير بها اللفظ عقداً؛ لجري العرف والاستعمال لذلك شرطاً، وقد مر، فتأمل، والله أعلم.
  فلو(١) قال: «أنت طالق ولي عليك ألف» أو نحوه فقبلت طلقت وكان الطلاق رجعياً، والله أعلم. وإن قال: «أنت طالق إن أعطيتني ألفاً» فأعطته ألفين طلقت؛ إذ قد حصل شرطه وزيادة، وكذا في العقد لو قال: «على ألف» فأعطته ألفين فإنها تطلق أيضاً، ولا يتوهم عدم المطابقة المعتبرة في الإيجاب والقبول؛ إذ لا يعتبر في هذا؛ إذ المقصود حصول القبول، وقد حصل، والإعطاء وإن خالف في القدر بالزيادة فقد حصل ما ذكر وزيادة، وهو لا يضر، بل ولو تمردت(٢) من تسليم الجميع فقد حصل الخلع بالإيجاب والقبول وصار ذلك في ذمتها؛ إذ لم يكن إعطاؤه ذلك القدر شرطاً في حصول الطلاق.
  نعم، وإذا طلقها بعوض مشروط (فوقع) ذلك العوض منها، أو كان مشروطاً على غيرها فوقع - وقع الخلع بذلك (ولو) لم يحصل ذلك العوض إلا (بعد المجلس) ولو بعده بمدة طويلة؛ لأن المجلس لا يعتبر إلا في العقد، إلا أن يعلقه بوقت اعتبر حصول الشرط في ذلك الوقت، وإلا فلا، فتأمل؛ إذ يتوقت الشرط - أعني: حصوله - ويعتبر في ذلك الوقت كما قلنا في توقيت الطلاق في العقد لو قال: «أنت طالق [غداً] على ألف» وقبلت في المجلس فإنه لا يقع الطلاق إلا إذا جاء الغد ولو حصل القبول في المجلس، فتأمل.
(١) في (ج): «فإن».
(٢) في المخطوطات: تمرد.