تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر [أسبابه]

صفحة 180 - الجزء 1

(باب التيمم)

  لغة: القصد، ومنه: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}⁣[البقرة: ٢٦٧]، وشرعاً: هو ضرب التراب باليدين، ومسح الوجه واليدين [به]⁣(⁣١) على الصفة المشروعة من النية والتسمية والترتيب.

  دليله من الكتاب قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}⁣[المائدة: ٧]، ومن السنة قوله ÷: «التراب كافيك ولو إلى عشر حجج».

  والإجماع ظاهر فيه على جهة الإجمال.

(فصل): في ذكر [أسبابه]

  (سببه) الذي يجب معه التيمم مضيقاً أو مخيراً أحد ثمانية أمور:

  الأول: (تَعَذُّرُ استعمال الماء) غسلاً ومسحاً وصباً وانغماساً، إما لبعد مقره؛ بأن يكون في بئر لا يمكن النزول إليه، ولا استطلاعه؛ لعدم الآلة، أو لم يمكن شراؤها، فإن أمكن شراؤها أو استئجارها بما لا يجحف وجب، وكذا لو وجد من يطلع الماء، وكذا يجب استئجار من يصب عليه الماء.

  [الثاني:] (أو خوف سبيله) يعني: سبيل الماء، وهي الطريق، فإذا كان متيقناً للماء في محل إلا أن الطريق مخوف يخشى من عبورها تلفاً أو ضرراً من عدو أو لص أو سبع وهو يخشى خروج الوقت: فمع خشية الضرر يجوز له التيمم، ومع خشية التلف يجب عليه. فلو فعل مع خشية التلف أجزأ وأثم بذلك، ولا يقال: لا يصح وضوؤه؛ لأنه لم يعص بنفس ما به أطاع، وليس ذلك كمن استعمل الماء وهو يخشى منه التلف.

  ومن ذلك أن يخشى من استعمال الماء فوتَ القافلةِ عليه وهو يخشى من فواتها تلفًا أو ضررًا، فيجب في الأول⁣(⁣٢) ويجوز في الثاني⁣(⁣٣)، أو خشي إضلال الطريق وهو


(١) ساقطة من (ب).

(٢) خشية التلف.

(٣) خشية الضرر.