تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر [أسبابه]

صفحة 181 - الجزء 1

  يخشى على نفسه تلفًا أو ضررًا، أو فوت واجب كالوقوف - فإن ذلك يجري مجرى خوف السبيل، وسواء خاف على نفسه أو ماله أو فرجه⁣(⁣١)، أو مال غيره حيث يجب عليه حفظه⁣(⁣٢) ولو كان غير مجحف، إلا الخوف على ماله فيعتبر فيه الإجحاف إن كان الآخذ له غيرَ مكلفٍ، وإن كان مكلفاً⁣(⁣٣) فلا فرق في اعتبار الإجحاف وعدمه؛ لأن أخذه منكر يجب التوقي عنه. وخوف السبيل هو السبب الثاني.

  [الثالث:] (أو) خوف (تنجيسه) يعني: الماء، فإذا خاف المستعمِلُ له تنجيسَه ولا أمكنه استعماله بوجهٍ إلا مع تنجيسه جاز له التيمم؛ لأنه كالعادم، وذلك بأن يكون الماء في إناء ويدُه متنجسة ولم يمكنه إفراغ الماء من الإناء على يده، ولا وجد من يفرغه بأجرة على يده. وكما لو كان الماء في حفير لا يطلع إلا بالدلاء ونحوها وتلك الآلةُ متنجسة يخشى من إيصالها إلى الماء أن تنجسه فيجوز أيضاً.

  مَسْألَة: لو كان الماء في مسجد وهو جنب، ولم يتمكن من إخراجه له، ولا وجد غيره في الميل - تيمم لدخول المسجد لإخراج الماء⁣(⁣٤)، ويلزمه أيضاً التيمم للخروج إذا كان مدته أقل من مدة الخروج؛ لبطلان التيمم بوجود الماء، وهو لا يجوز استعماله في المسجد. وينظر لو كان التيمم لا ينفعه كمن به سلس بول أو نحوه هل يتيمم للصلاة ولا يدخل المسجد أم لا؟ فلينظر. وخوف التنجيس هو السبب الثالث.

  والرابع قوله ¦: (أو) خوف (ضرره) يعني: ضرر الماء لحرٍّ أو بردٍ لو استعمله في الحال أو في المآل ولم يتمكن من تبريد الحار ولا تسخين البارد، وإلا وجب [ولو]⁣(⁣٥) بما لا يجحف، وكذا لو خاف ضرر الماء لغير ذينك الأمرين. والضرر: هو حدوث علة أو زيادتها أو بُطء بُرئها. فإذا خشي أحد هذه الأمور من


(١) أو فرج غيره، وسواء كان ذكرًا أو أنثى. (é). (شرح).

(٢) يأن يكون في يده أمانة أو ضمانة. (شرح).

(٣) وفي هامش شرح الأزهار أنه يعتبر الإجحاف ولو كان الآخذ مكلفًا.

(٤) إذا لم يجد من يخرجه ولو بأجرة بما لم± يجحف. (شرح).

(٥) كذا كل النسخ بزيادة «ولو»، والصواب حذفها.