(فصل): في بيان قدر عوض الخلع إذا كان من الزوجة
  وهم(١) من غيره لو كان يلزمه نفقتهم بالقرابة غير البنوة. وبقولنا: «منها» ليخرج ما يلزم الزوج لأولاده من غيرها ولوكان لها حق حضانتهم، ففي الصورتين لا يحل أن يكون العوض منها بقدر ما يلزم الزوج لأولئك الأولاد الذين من غيره أو من غيرها، ومهما كانوا منه ومنها صح وجاز أن تخالعه على قدر ما يلزمه لهم في مدة الصغر من أجرة الحضانة والنفقة والكسوة التي للأولاد إلى سن الاستقلال، طالت المدة أم قصرت(٢)، وسواء في ذلك الذكر من الأولاد والأنثى، فإن ماتوا قبل الاستقلال فإلى سبع؛ رجوعاً إلى استقلال الصبيان في الغالب، وفيمن كان مجنوناً منهم إلى وقت استقلاله إن حصل، وإن مات مجنوناً فإلى الموت. فمهما كان العوض الذي من الزوجة بقدر اللازم للزوج كذلك أو دونه صح الخلع وحل العوض للزوج، وإن كان أكثر منه فإن زادته المرأة تبرعاً منها - والتبرع هو أن يكون بعد نفوذ الطلاق سواء ابتدأت به الزوجة أو هو الزوج الذي طلبها - فيحل ذلك للزوج وإن كانت الزيادة على ذلك سلمتها الزوجة إلى مقابل الطلاق؛ إذ المسوغ لحل الزيادة هو تبرعها بها، وإن لم يكن تبرعاً منها بل خالعها بها - يعني: بأكثر مما يلزمه لها ولأولاده منها - فإن كانت المخالعة عقداً بطل العوض جميعه ولا يحل للزوج، ويكون الطلاق رجعياً، ولا يلزمها شيء من العوض، وإن كان شرطاً فإنه لا يقع شيء مطلقاً: سواء كان هو الشارط أو هي.
  فَرْعٌ: وإذا خالعها على ما يلزمه لها من النفقة وغيرها ولأولادها منه ثم ماتت في العدة أو مات أولادها قبل بلوغهم سن الاستقلال - رجع الزوج عليها أو على ورثتها بقدر ما بقي من المدة من العوض؛ لأن العوض في الحقيقة على مثل اللازم له، إلا أن يكون العرف أن الخلع على ذلك ما بقيت الزوجة والأولاد فلا واجب بعد الموت على الزوج، وإذا لم يكن واجباً عليه فالمخالعة على قدر ما يجب عليه فقط،
(١) في (أ): لأولادهم.
(٢) في المخطوطات: أم كثرت.