(باب الخلع)
  وبالموت انكشف الوجوب إليه، فالمخالعة على ذلك الواجب فقط، فلا رجوع ولو عرف الآن، والله أعلم.
  نعم، (وتصح) المخالعة (على ذلك) وهو ما يلزم لها ولأولادها منه الصغار (ولو) كان ذلك اللازم الذي خالعها به هو مثل ما يلزم لها عليه (مستقبلاً) كنفقتها في العدة وأجرة تربيتهم ونفقتهم وكسوتهم في المستقبل، فيلزمها مثل ذلك الذي يلزمه في المستقبل، ويلزمه ذلك القدر لها، فإن تراضيا على أن يتساقطا وتنفق على نفسها وأولادها في المستقبل وتسقط عنه أجرة التربية، وإن لم يتراضيا على ذلك فللزوج طلبها ما قد لزمها له بالمخالعة في ذلك القدر، وهو ينفق عليها وعلى أولادها في كل وقت بقدر ما يجب عليه منه شيئاً فشيئاً، وهي تسلم ذلك له دفعة، ولها أن تطالبه بما يلزمه لها وللأولاد من النفقة وغيرها، وإذا كانت معسرة لم يلزمها له شيء حتى يحصل اليسار لها بتسليم الدين الذي في ذمتها، وهو إن كان معسراً فهو يجب عليه تسليم نفقتها ونفقة الأولاد وأجرة التربية ويتكسب على ذلك؛ إذ اللازم عليه النفقة، وهي اللازم عليها دين لا يجب التكسب فيه، فتأمل.
  وإنما صحت المخالعة على ما يلزم في المستقبل لوجود سبب ذلك حال العقد. وسواء ذكر تقدير ما وقعت به المخالعة من النفقة وغيرها حال العقد أو كانت غير مقدرة؛ وذلك لأن عوض الخلع يقبل الجهالة، ووجه قبوله الجهالة أن خروج البضع لا قيمة له، والعوض ليس عوضاً عنه، وإنما هو عوض عن فعل الطلاق؛ ولهذا لا يرد بعيب ولا رؤية(١)، ولما لم يكن عوضاً حقيقة(٢) أشبه الإقرار والوصية [فقبل الجهالة مثلهما](٣).
  فَرْعٌ: وإذا أمهرها عبداً ثم خالعها عليه استحقت الوسط؛ إذ هو الذي عقد به
(١) بل يرد بهما. (é) (من هامش شرح الأزهار ٤/ ٥٩٢)، ومثله في هامش البيان (٢/ ٤٨٥). وسيأتي.
(٢) في هامش شرح الأزهار وهامش البيان: حقيقياً.
(٣) ما بين المعقوفين من هامش البيان (٢/ ٤٨٥).