(باب الخلع)
  النكاح، وقد عينه في الخلع، فيتساقطان، وإن خالعها بعبد غير معين على قولنا: «إنه يقبل الجهالة» فلها الوسط بالنكاح، وله الأوكس بالخلع، فليتأمل، والله أعلم.
  وفي المسألة سؤال: هو أن يقال: قلتم: من شرط الخلع النشوز حيث العوض من الزوجة، ومع نشوزها لا نفقة لها، فكيف قلتم تصح المخالعة على نفقة العدة وهي غير لازمة للزوج بالنشوز؟
  فأجيب: أن النشوز شرط لصحة الخلع، والعوض منها حال عقده، فبتوبتها بعدُ لزمه لها النفقة، وقد خالعته على ما يلزم لها في المستقبل، فإذا لم تتب بعد فالمخالعة في التحقيق على مثل ما كان يلزم الزوج من النفقة لو كانت غير ناشزة، فيلزم له عليها ذلك القدر، وهل يطالبها به لعدم لزومه عليه ولزوم ذلك عليها أوْ لا؟ لعله كذلك، إلا أن العرف قاضٍ أنه على مثله إن لزمه، ولا يطالبها بالمثل إن لم يلزمه [لأجل النشوز، فهل يصح الخلع لو لم يكن العوض غير هذا وقد فرض عدمه؟ لعله لا يصح ويكون رجعياً في العقد، لا في الشرط فلا يقع شيء؛ لعدم العوض؛ إذ خالعها على مثل ما يلزمه، ولم يلزمه لأجل النشوز](١) شيء، وقد جرى العرف بعدم مطالبة الزوجة بمثل ذلك؛ إذ لم يلزمها له شيء لأجل النشوز، فكان الخلع بلا عوض، فيتأمل، اللهم إلا أن يكون ثم شيء آخر غير نفقة العدة يصح به الخلع. وهل يعتبر في إيجاب الخلع والقبول أن يقول: «خالعتك على مثل نفقة العدة» لقولنا: إنه في التحقيق كذلك، أو يصح بقوله: «على نفقة العدة وتوابعها» وهو في التحقيق كذلك وإن لم يذكر؟
  المحفوظ عن المشائخ اعتبار ذلك، وهو أن يقول: «على مثل كذا» اعتباراً بما به الخلع في التحقيق، وظاهر إطلاقات عبارات أهل المذهب عدم اعتباره وأن المخالعة في التحقيق على مثل ذلك وإن لم يذكر ذلك في الإيجاب والقبول، فيتأمل، والله أعلم.
  فَرْعٌ: وإذا طلقها على البراء من نفقة عدتها لم يصح البراء، ويقع الطلاق رجعياً
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).