(باب الخلع)
  بالقبول، وذلك في العقد، لا في الشرط فلا يقع شيء، وإنما لم يصح البراء لأنه من مستقبل، وهو لا يصح على أصلنا، ولا يختلط عليك هذا بما مر في الأزهار «ولو مستقبلاً»، فالمراد هناك المخالعة على مثل ما يلزم في المستقبل ولم يذكر براء في ذلك من المستقبل، فافهم، فلا يقع البراء ويقع الطلاق رجعياً، إلا أن يكون هناك ثمة عوض آخر غير البراء كان الطلاق بائناً، وفي الشرط لا يقع الطلاق ولو ذكر عوض آخر مع البراء؛ [لعدم صحة الشرط، وهو البراء](١).
  ووجد لسيدنا العلامة الحسن أحمد الشبيبي | ومن خطه نقلت:
  فائدة: إذا قال الزوج لزوجته: «أنت طالق على صحة البراء من جميع الحقوق(٢) الزوجية» وهي ناشزة، فأبرأته، ومن جملة الحقوق(٣) الزوجية نفقة العدة، وهي ساقطة بنشوزها، فإذا استصحب النشوز إلى انقضاء العدة وقع البراء والطلاق جميعاً وصح الخلع، وإن تابت في العدة وجبت نفقتها في المستقبل، والبراءُ عند الهدوية(٤) من المستقبل لا يصح، فلا يقع الطلاق لا رجعي ولا بائن على أصلهم، وفي آخر هذا النقل(٥) بخطه العلامة المعروفة له على المذهب (é).
  فتحصل من صور الخلع ثلاث:
  الأولى: أن يطلقها على ما لزم لها عليه بالعقد ولأولادها منه.
  الثانية: إذا خالعها على صحة البراء من نفقة العدة.
  الثالثة: إذا خالعها على صحة البراء من جميع الحقوق الزوجية.
  وقد عرفت جميع هذه الصور مما مر قريباً، والله أعلم.
  مَسْألَة: (و) تصح المخالعة (على المهر) فإن كان باقياً عليه معيناً أو غير معين
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في هامش شرح الأزهار: حقوق.
(٣) في هامش شرح الأزهار: حقوق.
(٤) في المخطوطات: عند الهبة. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٤/ ٥٦٦).
(٥) في (ج): «انتقل».