تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 475 - الجزء 3

  سقط، وإن كان قد قبضته وهو باقٍ بعينه ردته له، وإن كانت قد أتلفته أو وهبته له أو لغيره أو أبرأته منه قبل قبضه: فإن تصادقا على أنهما أرادا الخلع على مثله صح ولزمها، وإن لم يتصادقا على ذلك لم يصح الخلع عليه؛ لأنه معدوم - ويكون الطلاق رجعياً بالقبول في العقد، وسيأتي إن شاء الله تعالى قريباً «ويبطل الخلع ببطلانه [غير تغرير] لا الطلاق - إلا حيث خرج عن ملكها وهو باقٍ مع الغير فتجب قيمته حيث جهل الزوج ببطلانه [ولم يبدأ]⁣(⁣١) كما يأتي في التقرير إن شاء الله تعالى (أو) خالعها أيضاً على (مثله) يعني: على مثل المهر حيث يكون مثلياً، أو على قيمته حيث يكون قيمياً، وسواء كان باقياً في يد الزوجة أو الزوج، ويلزم المثل أو القيمة ويبقى ملكاً للزوجة، أو كان قد تلف بعد القبض أو قبله أو قد أبرأته منه أو وهبته له كما مر قريباً في المسألة، أو كان غير معين بل باقياً في ذمة الزوج، فيلزمها مثله في جميع هذه الصور للزوج، وسواء لزم الزوج لها شيء كما في بعض الصور حيث يكون باقياً في ذمته ويتساقطان، أوْ لا يلزمه لها شيء حيث تكون قد قبضته وأتلفته أو أبرأته منه أو نحو ذلك. وقوله ¦: (كذلك) يعني: وسواء كان المهر المخالع عليه أو على مثله قد لزم بالدخول أو نحوه أو لم يكن قد لزم في حال ولزومه يقع في المستقبل كما مر في نفقة العدة وتربية الأولاد، وذلك كأن يعقد ولم يسم لها مهراً، فإنه لا يلزمه المهر إلا بالوطء، فإذا خالعها على مثل المهر لزمها له ذلك، وهو مهر المثل كله؛ إذ هو الذي كان سيلزم بالدخول - وصح الخلع ولو كان لزوم المهر مستقبلاً وذلك لوجود سببه، وهو العقد - ويلزمه لها المتعة. فلو خالعته على مثل المهر والمتعة جميعاً صح ولزمها مثلهما جميعاً؛ لوجود سببهما جميعاً، وهو العقد، ولا يقال: ذلك أكثر مما لزم بالعقد لها؛ إذ لا يلزم الزوج إلا أحدهما في المستقبل فقط؛ لذلك.

  فَرْعٌ: (فإن) كان قد سمى لها مهراً وخالعها على مثل المهر أو على المهر أيضاً و (لم يكن قد دخل) ولا خلا (رجع) عليها (بنصفه) يعني: بنصف المهر؛ لأنه


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).