(باب الخلع)
  يلزمها له بالخلع مهر كامل، وهو يلزمه بالطلاق قبل الدخول نصف مهر، فيسقط عنه النصف الذي عليه لها ويرجع بالنصف الآخر، وسواء كان المهر عيناً فتسلم نصف قيمته، أو ديناً وتسلم مثل نصفه إن كان مثلياً أو قيمة نصفه إن كان قيمياً، [هذا إذا كان المهر باقياً عند الزوج، فإن كانت قد قبضته ردته - إذ الخلع وقع عليه عيناً كان أو ديناً - ومثل نصفه إن كان مثلياً، أو قيمة نصفه إن كان قيمياً؛ إذ](١) انكشف بالطلاق أنها لم تستحق عليه إلا نصف مهر، وقد استهلكت عليه النصف الآخر بالمخالعة به، فيلزمها له بعد أن قبضته مهر ونصف كما عرفت. فإن لم يكن المهر مسمى سلمت له مهراً كاملاً، ولها عليه المتعة، فإن كانت قد قبضت منه المهر لزمها أن ترده ومثله أو قيمته إن كان قيمياً، فيلزمها مهران، بخلاف ما إذا كانت المخالعة على ما تستحق عليه فإنه لا يرجع عليها بشيء في صورة، فإذا رجع عليها بنصف مهر وهي صورة الأزهار وفي غيرها، وهي حيث لم يكن قد سمى، وتكون المخالعة بالذي يلزمه لها من المتعة فقط (و) قس على ما تقدم من الصور (نحو ذلك) فيما يشابهها، وقد عرفت القاعدة هنا، فلو كانت قد أبرأته من المهر ثم خالعها على مثله فإن لم يكن قد دخل بها فقد استوفت المهر كاملاً بالإبراء، وانكشف بالطلاق قبل الدخول أنها لم تستحق إلا نصفه، فترد له مثل النصف الآخر أو قيمته إن كان قيمياً وقد خالعها على مثله، فيسلمها ذلك، فيلزم في هذه الصورة مهر ونصف إن كان مسمى، وإن لم يكن مسمى فمهران، ولها عليه المتعة، وإن كان قد دخل بها فبقبضها له(٢) - وذلك بالإبراء - يلزمها ما وقع الخلع عليه، وهو مهر كامل، وما قد استوفته بالإبراء ما تستحقه عليه بالدخول، وسواء في هذه الصورة مع الدخول التسمية وعدمها. ولو قبضت منه نصف المهر أو أبرأته من نصفه ثم طلقها قبل الدخول على مهرها فإنه يرجع عليها بنصفه، ونصف المهر باقٍ عنده تستحقه بالطلاق، فيكمل لها
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في (ج): «فنفقتها له». وينظر