(فصل): في حكم التغرير على الزوج في عوض الخلع وحكم تبعيض العوض لتبعيض الطلاق، وحكم ما لو انكشف العوض للغير، وفي نفوذه من رأس المال أو الثلث، وأبحاث تتعلق بالطلاق ستعرف ذلك آخر الفصل
(فصل): في حكم التغرير على الزوج في عوض الخلع وحكم تبعيض العوض لتبعيض الطلاق، وحكم ما لو انكشف العوض للغير، وفي نفوذه من رأس المال أو الثلث، وأبحاث تتعلق بالطلاق ستعرف ذلك آخر الفصل
  (و) اعلم أنه (يلزم) [الغار] سواء كانت المرأة أو غيرها(١) (بالتغرير) على الزوج أن ثم شيئاً في مكان فيخالع عليه فخالع فبان أن لا شيء، فيلزم بهذا التغرير (مهر المثل) على الغار للزوج؛ لأنه غرم لحقه بسببه(٢)، ولو تعدى اللازم له في العقد، لو كان جميع اللازم بالعقد من المهر المسمى وغيره(٣) مائتي درهم، ومهر مثلها ألفاً - لزم بالتغرير الألف للزوج ولو كانت المغررة هي المرأة، ويكون هذا مقيداً لقول الإمام | فيما مر: «ولا يحل منها إلخ»، فنقول: إلا أن يحصل منها تغرير لزمها مهر المثل وإن كان أكثر مما لزم بالعقد لها؛ وذلك لأن التغرير جناية من الغار؛ إذ فوت على الزوج البضع بذلك التغرير، ولولاه لما فات، وقد علم أن عوض البضع مهر المثل، فيلزم ذلك للزوج على الغار. فلو لم يكن مهر المثل معلوماً لزم بالتغرير قدر المسمى، فإن لم يكن له تسمية لزم الغار أقل المهر، وهو عشرة دارهم؛ إذ الأصل عدم الزيادة وبراءة الذمة من الزائد، ولأنه يتعين الأقل في الخلع.
  وصورة التغرير: أن تقول له أو للغير: «طلقني أو طلقها على ما في الكيس من الدراهم، أو على ما في البيت من الدراهم، أو على حمل أمتي أو دابتي، أو على هذا العبد، أو على هذا الخل»، فبان أن لا درهم في الكيس أو البيت، أو أن لا حمل في الجارية أو الدابة، أو أن ذلك العبد حر، أو الخل خمر، أو نحو ذلك فقال: طلقت - وقع الطلاق بائناً، وهذا إذا كان عقداً، لا شرطاً فلا يقع شيء ولا يلزم العوض، فتأمل، وبوقوع [الطلاق في العقد](٤) يلزم الغار مهر المثل كما مر قريباً. فلو كان ثمة
(١) «وهو مكلف». حاشية في (ب، ج).
(٢) في هامش شرح الأزهار (٤/ ٥٧٥): لأنه لحقه بسببه غرم.
(٣) في (ج): «أو غيره».
(٤) في (ج): «العوض في الطلاق».