(باب الخلع)
  في العقد، لا في الشرط فلا يقع شيء، أو إذا لم يحصل قبول وهو المبتدئ، وأما إذا كانت هي المبتدئة. فتقدم السؤال يغني عن القبول؛ فيقع رجعياً؛ لعدم العوض. ففي هاتين الصورتين لا شيء على الزوجة ويقع الطلاق رجعياً كما عرفت، وكذا لو كانت هي المبتدئة أو الغير ولم يكن الزوج عالماً ولا ظانّاً عدم المال أو الحمل إلا أنها قد قالت: «طلقني على ما في يدي، أو الكيس، أو البيت» ولم تقل: من المال، أو «على ما في بطن أمتي أو فرسي» ولم تقل: من الحمل، فإذا طلق الزوج على ذلك فبان أنه لا شيء - لم يلزمها للزوج أيضاً شيء؛ لعدم التغرير منها؛ [لأنها لم تذكر ما ينبئ عن المال، فإن طلقها على ذلك طلقت رجعياً - لعدم العوض - في العقد، لا في الشرط](١) فلا يقع شيء، فتأمل، والله أعلم.
  فَرْعٌ: وإذا خالعها على هذا الحر أو الخمر فبان عبداً أو خلاً استحقه عليها إذا كان لها، وسواء كانا عالمين بذلك أو جاهلين أو أحدهما، الزوج أو الزوجة، وإن كان للغير فإن أجاز مالكه فكذا أيضاً يستحقه الزوج مطلقاً مع العلم أو الجهل مطلقاً، ولو كان له(٢)؛ إذ تملكه ضمناً. وإن لم يجز فإن كان الزوج عالماً أنه للغير أو كان هو المبتدئ لطلب ذلك ولو جاهلاً فلا شيء له، ويكون الطلاق رجعياً في العقد لا في الشرط، وإن كان جاهلاً ولم يبتدئ استحق عليها قيمته، وهل يفترق الحال بين العقد والشرط، فلا يقع شيء في الشرط لعدم ملكها له، أو مطلقاً ويلزمها قيمته؟ والله أعلم.
  مَسْألَة: (و) يلزم للزوج من العوض (حصة ما فعل) من الطلاق (وقد طلبته) المرأة أن يطلقها (ثلاثاً) نحو أن تقول: «طلقني ثلاثاً بألف» فطلقها واحدة استحقت ثلث الألف بها، وإن زاد ثانية فثلثيه، وإن زاد ثالثة فكله إذا وقعت كلها في المجلس
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) وفي هامش شرح الأزهار (٤/ ٥٨١): أما لو كان العوض ملكاً للزوج فهل يكون ذلك كالغير أو لا يصح؛ لأنه لا يصح العوض من الزوج، ولا تتقدر منه الإجازة؛ لأنه المتملك؟ ينظر في ذلك. ثم قال: يقال: قد ملكته ضمناً ثم انتقل إليه، فلزمتها القيمة مع الجهل حيث هي المبتدئة. (é). ومثله في هامش البيان (٢/ ٤٩٠).