تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 481 - الجزء 3

  وتخلل بينها عقدان برضاها ونشوزان، والمراد عقد النكاح، ولا يعد العقد إعراضاً، ولم يكف النشوز الأول إلا أن يستمر إلى العقد الآخر والطلاق بعده. وتستحق بالعقدين الأخيرين نصف ما سمى، وإلا فالمتعة. فلو امتنعت من العقد عليها وقد طلبته ثلاثاً بألف فلا شيء عليها، وقد صح العقد الأول خلعاً؛ إذ قد رضي بإسقاط حقه. فإن وقع الطلاق الثاني في مجلس آخر لم يستحق شيئاً من العوض؛ لأن عقد الخلع قد بطل بافتراقهما. وهذا يخالف الشرط؛ إذ لو قالت: «إذا طلقتني ثلاثاً فلك عليّ ألف درهم» فإنه لا يستحق شيئاً من الدراهم حتى يطلقها ثلاثاً، فتكون الثالثة هي الخلع، ويعتبر النشوز حالها، لا عند الأولتين فهما رجعيتان؛ إذ لا يجب شيء من العوض فيهما، (أو) طلبت الخلع (لها وللغير) وهي المرأة الثانية كـ: «طلقني أنا وفلانة بألف» فطلقها وحدها، استحق نصف الألف فيها، ويعتبر أن تكون ناشزة، وإلا وقع عليها رجعياً، وإن طلق الثانية في ذلك المجلس استحق الألف بكماله. ويكون الألف منها حيث تقول: «مني» أو تطلق - ولا يعتبر في الأخرى أن تكون ناشزة؛ لكون العوض من غيرها - وإن قالت: «على ألف مني ومنها» فإن أجازت الأخرى⁣(⁣١) طلقت ولزمها حصتها منه، ويعتبر أن تكون ناشزة؛ إذ العوض منها، وإن لم تكن ناشزة وقع الطلاق عليها رجعياً، وإن لم تجز الأخرى لم يقع الطلاق عليها رجعياً ولا بائناً، ولا يلزمها الحصة من العوض، وسواء كانت ناشزة أم لا.

  قال ¦: (حسب الحال) ليشمل ما يشابه هذه أو يخالفها فيستحق من العوض بقدر الذي فعل من الطلاق، أو بعد فعل المقصود منه لو قالت له: «طلقني ثلاثاً على ألف» ولم يبق لها من الثلاث إلا واحدة فطلقها واحدة استحق الألف كله؛ لحصول المقصود لها، وهي الثلاث ولوكان بعضهن قبل الطلب، وسواء كانت عالمة أنه لم يبق عليها إلا واحدة أو جاهلة لذلك. فإن كانت باقية في اثنتين استحق الألف بهما، ولعله ونصفه بأحدهما. فلو قال الزوج: «طلقتك ثلاثاً بألف» أو «أنت طالق


(١) أو قبلت. (من هامش شرح الأزهار ٤/ ٥٧٩).