تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 482 - الجزء 3

  ثلاثاً بألف» فقالت: قبلت واحدة بثلث الألف - لم يقع شيء؛ لعدم مطابقة جوابها لسؤاله، ولأنه لم يرض بالبينونة إلا بكمال الألف، كما لو طلقها على ألف منها ومن غيرها فقبلت ولم يقبل الغير فإنه لا يقع شيء؛ لأنه لم يرض بالبينونة إلا منها ومن الغير. وأما لو قالت فيما إذا قال: «أنت طالق ثلاثاً بألف»: قبلت واحدة على الألف - فإنه يصح الخلع؛ لحصول غرض الزوج، وهو الألف، ولأن الثلاث التي طلبها في التحقيق واحدة هي بالألف؛ لأن الطلاق لا يتبع الطلاق، فالثلاث واحدة، فعلى هذا لو قالت⁣(⁣١): «قبلت» وأطلقت⁣(⁣٢) - وجب عليها الألف أيضاً ووقعت البينونة خلعاً بالألف؛ لما قلنا من أنها لا تقع في الثلاث إلا واحدة والزائد منها لغو.

  إن قيل: لِمَ قلتم فيما لو سألته ثلاثاً فطلق واحدة: إنه لا يستحق إلا ثلثه وهنا لا تقع واحدة بثلثه؟

  فيقال: هناك قد رضي بإسقاط حقه لما طلق ثلث المقصود، فكأنه قد اختار بذلك ثلث الألف، وأما هنا فهو لم يرض بالبينونة إلا بالألف، فافترقا، فتأمل، والله أعلم.

  فلو قالت: «طلقني عشراً على ألف» فإنه يستحق بواحدة⁣(⁣٣) العشر، وبالاثنتين الخمس، وبالثلاث الكل؛ لحصول المقصود بالثلاث، ولأن الواحدة عشر المطلوب، والاثنتين خمس، فافهم. وهذا داخل في قوله |: «بحسب الحال».

  مَسْألَة: وإذا قال لزوجتيه: «طلقتكما على ألف» فقبلتا - لزمهما الألف نصفين، وإن قبلت إحداهما فقط لزمها نصفه، ولا يقال: بذلك يتبعض⁣(⁣٤) العقد - فهو لا يضر في عقد الخلع، فتأمل. وإذا قال لزوجتيه: «أنتما طالقتان إحداكما بألف» فقبلتا - لم يصح الخلع؛ لعدم تعيين من عليه الألف منهما، ولا تحويل على من عليه الحق، ويكون الطلاق فيهما رجعياً.


(١) في (أ): قال.

(٢) في المخطوطات: أو طلقت. والمثبت كما في هامش البيان (٢/ ٥٠٣) وهامش شرح الأزهار (٤/ ٥٧٩).

(٣) في (ج): «بالواحدة».

(٤) في المخطوطات: ينتقض. والمثبت كما في البيان وهامشه (٢/ ٥٠٥).