تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 483 - الجزء 3

  مَسْألَة: وإذا قالت: «سألتك تطلقني ثلاثاً بألف» وقال: «بل واحدة وقد فعلت» واختلفا في قدر المطلوب من الطلاق مقابل للألف - استحق ثلث الألف، وعليه البينة في الزائد، وهو أن المطلوب بالألف واحدة فقط؛ لأنه يدعي عليها استحقاق الألف، والأصل عدمه، فالقول قولها في قدر العوض، وتبقى عنده الزوجة باثنتين؛ لأن القول قوله في عدد⁣(⁣١) الطلاق ولو ادعت المرأة أن قد طلقها ثلاثاً بالألف، فتأمل، والله أعلم.

  مَسْألَة: (و) إذا طلقها على شيء معين قيمي أو مثلي ثم انكشف أن ذلك للغير بالبينة أو يمين السائل عليه أو إقرارها أو علم الحاكم، لا بإقرار الزوج أو نكوله أو رده اليمين، فإذا استحق ذلك لزمها له (قيمة ما استحق) لذلك الغير إن كان ذلك قيمياً، وتعتبر القيمة يوم عقد الخلع؛ إذ هي التي وقعت المخالعة عليها، كما لو خالعها على بقرة أو حب أو نحوهما فبان للغير فيلزم عوضه، وقد صح الخلع ولو كان الغير المالك لذلك الشيء هو الزوج؛ إذ قد ملكته ضمناً، فيلزمها له قيمته مع جهله كما يأتي التنبيه على ذلك قريباً. وكذا لو تلف عوض الخلع قبل قبضه وهو معين فإنه يلزم المرأة أن تسلم للزوج عوضه: مثل المثلي وقيمة القيمي، فإن ملكت المرأة ذلك الشيء قبل تسلم القيمة أو بعده سلمته للزوج؛ إذ هو الذي وقع عليه الخلع، وليس للزوج أن يطالبها بقيمته. فلو قال الزوج في لفظه: «خالعتك على كذا إن كان لك» لم يقع الطلاق إذا استحق ذلك الشيء بالبينة والحكم⁣(⁣٢) أو بعلم الحاكم، لا يمين المدعي حيث ردت عليه أو بنكول الزوج فقد وقع خلعاً بذلك الشيء.

  فَرْعٌ: فإن استحق بعض ذلك الشيء كان [ذلك] عيباً فيه، فيثبت الخيار بين أخذ بعض الشيء - وهو الباقي ملكاً للزوجة - وبعض القيمة - وهو قيمة ما استحق - وبين رد الباقي وأخذ قيمة الجميع. وكذا في خيار الرؤية فإنه ثابت للزوج في عوض


(١) في المخطوطات: في عدم. والمثبت من هامش البيان (٢/ ٥٠٣) وهامش شرح الأزهار (٤/ ٥٨٠).

(٢) في المخطوطات: أو الحكم. والمثبت كما في البيان (٢/ ٥٠٨).