تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 484 - الجزء 3

  الخلع سواء كان معيناً أو غير معين، ويستحق قيمته يوم العقد.

  نعّم، وبناء هذه المسألة من أصلها على أن الزوج عند العقد جاهل كون ذلك الشيء ملك الغير ولا كان هو المبتدئ بطلب ذلك العوض ليطلق به، فإن كان عالماً لم يستحق شيئاً وكان الطلاق رجعياً حيث لا غيره عوض، وإلا وقع ببعضه حيث يبقى بعضه ملكاً للزوجة أو كان ثمة شيء آخر وقع الخلع به، وكذا لو كان هو المبتدئ ولو حصل منها إيهام في ذلك مع ابتدائه فيكون كما لو علم، فلو أجاز مالك ذلك الشيء صح الخلع وملكه الزوج ولو كان الزوج هو المبتدئ أو كان عالماً أن ذلك الشيء للغير، ولعله وكذا لو كان لنفسه؛ إذ مخالعته به إجازة، وقد ملكته، فيصح الخلع بذلك ويلزمها قيمته للزوج.

  لا يقال: ظاهر الأزهار خلي عن اشتراط خلو هذين الأمرين، فهو مطلق، فيقال: قد أشعر بذلك في المسألة بعده، وهما في منهج واحد، فكان تقييد أحدهما بذينك الأمرين تقييداً للآخر، فتأمل.

  وبناء المسألة أيضاً أن ذلك الخلع وقع عقداً، لا إذا وقع شرطاً نحو: إذا أعطيتني هذه البقرة أو نحوها فأنت طالق، فأعطته فانكشفت للغير - فإنه لا يقع الطلاق خلعاً ولا رجعياً؛ لأنه مشروط بأن تملّكه هذه البقرة، ولم يحصل الشرط؛ لانكشافها ملكاً للغير، والله أعلم.

  مَسْألَة: (و) إذا خالعها على مهرها وقد كان سقط عن الزوج بإبراء أو نحوه وكانا جاهلين معاً فإنه يصح الخلع ويلزمها له (قدر ما) قد (جهلا سقوطه) عن الزوج وكان جهلهما لذلك حال التعاقد، فيلزمها أن تدفع للزوج قدر المهر؛ إذ المخالعة في التحقيق على ذلك مع سقوطه (أو) كان الزوج (هو) الجاهل وحده أنه قد سقط عنه (و) المرأة (هي المبتدئة) لطلب المخالعة بالمهر مع علمها بسقوطه، بل ولو جهلت؛ لابتدائها لطلب ذلك مع جهل الزوج أنه قد سقط. فلو كان الزوج هو المبتدئ لطلب ذلك بأن قال: «خالعتك على مهرك» فقالت: قبلت - فإنه لا يلزمها له شيء، وسواء كان الزوج جاهلاً أو عالماً، وسواء كانت المرأة جاهلة لسقوط ذلك أو عالمة؛ إذ لا