(باب الخلع)
  تغرير عليه؛ إذ هو المبتدئ لطلب ذلك، وكذا لو كان عالماً بسقوطه، وسواء كان هو المبتدئ أو هي وهي جاهلة أو عالمة؛ لارتفاع التغرير بعلمه، فلا يستحق عليها شيئاً مع البداية أو مع علمه مطلقاً ولو علمت أو ابتدأت مع علمه، ويكون الطلاق رجعياً حيث كان عقداً، لا شرطاً فلا يقع شيء.
  وحيث يعلمان جميعاً بسقوطه فحيث لا يعقدان على مثله لا يصح خلعاً ويقع رجعياً كما قلنا في العقد، لا في الشرط، وإن تصادقا على أنهما أرادا المخالعة على مثله يصح الخلع ويلزم المثل للزوج منها ولو كان المهر قد سقط عن الزوج بإبراء أو هبة؛ إذ يكون ذلك كاستيفائه، ولا يتوهم أنه إذا سقط عن الزوج بذلك فهو تكون المخالعة على أكثر مما يلزمه لها؛ لما قلنا من أن الإبراء كالاستيفاء، ويصح أن يخالعها على مثله بعد ذلك وتدفع له من مالها، وهو يعم هذا قول الإمام | فيما مر: «أو مثله»، فتأمل، والله أعلم.
  فَرْعٌ: وإذا قال: «إذا أبرأتني من مهرك فأنت طالق» فأبرأته ثم انكشف أنها قد كانت أبرأته من قبل - لم يقع الطلاق أصلاً، فافهم.
  مَسْألَة: وإذا تزوجها على ألف درهم ثم قضاها عنه بقرة تساوي مائة، ثم خالعها على مهرها فاختلفا، فقال الزوج: «المهر هو الألف» وقالت الزوجة: «بل هو البقرة» - وجب الألف؛ لأنه أصل المهر، ولعل المراد [به إذا تصادقا] أنهما أرادا مهر المثل لكن اختلفا من بعدُ ما هو المهر. فلو لم يتصادقا على ذلك لم يجب شيء؛ لأن المهر قد سقط، ويكون الطلاق رجعياً كما مر في المسألة التي قبل هذه، وذلك في العقد، لا في الشرط فلا شيء. وهذا مع العلم بسقوطه أو هو المبتدئ كما مر، والله أعلم.
  مَسْألَة: (و) إذا طلق المريضة على عوض منها أكثر من الثلث فإذا أجاز وارثها أو لا وارث لها غير بيت المال - صح، وإن كان لها وارث ولم يجز فهو (ينفذ) ذلك العوض (في) حال (المرض) المخوف (من الثلث) فقط، ويعتبر الثلث في العقد عند العقد، وفي الشرط عند حصوله، ولعل كذلك وجود الوارث أو عدمه، لو لم يكن ثم وارث حال العقد أو حال حصول الشرط فإنه ينفذ من رأس المال وإن كان قبل