تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 486 - الجزء 3

  موجوداً أو وجد من بعد.

  فيبطل الزائد على الثلث، ويكون الطلاق خلعاً في العقد، لا في الشرط فلا يقع [الطلاق]، وهذا حيث يكون الزوج هو المبتدئ أو علم وكان عوض الخلع معيناً، وإلا كان الزائد في ذمتها مطلقاً؛ لأنه جناية منها بالتغرير، وجناية المريض من الثلث إلى قدره، ثم في ذمته، [ولكن]⁣(⁣١) إن كانت هي المبتدئة لزمها⁣(⁣٢) قيمة الزائد في المعين في ذمتها، وإذا كان في الذمة فلا حق للوارث فيلزم، وفائدته لو تبرع عنها الغير أو صحت من المرض.

  فَرْعٌ: فلو كان الملتزم بالمهر مريضاً مخوفاً مستغرقاً ماله بالدين فإنها تصح المخالعة ويكون الملتزم به في ذمته؛ لأن ذمته تسع، فإذا مات المستغرق ماله بالدين لم يبطل الخلع ولو⁣(⁣٣) بطل العوض باستغراق تركته، ولم يدخل بهذا الالتزام في جملة الدين ولو قبل حجر الحاكم؛ إذ المرض حجر، فافهم.

  مَسْألَة: (ولها) يعني: للزوجة (الرجوع) عن طلبها للطلاق إذا كانت هي المبتدئة لطلبه (قبل القبول) من الزوج، فإذا قالت: «طلقني بألف» أو «أنت بريء على أن تطلقني» فلها أن ترجع قبل أن يقول الزوج: طلقت. فإذا طلق بعد رجوعها لم يصح الخلع ويكون الطلاق رجعياً، ولو جهل الزوج رجوعها فطلق ظاناً لبقاء إيجابها. وأما بعد أن يطلق فلا إشكال أنه لا يصح رجوعها وقد صح الخلع. وكذا يثبت الرجوع لمن طلب خلعها بعوض منه قبل القبول كذلك. فإن تقارن الرجوع وطلاق الزوج رجح الرجوع، سواء كان الراجع عن⁣(⁣٤) الخلع غيرها أو هي، ويكون الطلاق رجعياً، فإن التبس رجح الرجوع⁣(⁣٥). وإنما صح الرجوع منها أو من الغير حيث هو


(١) ساقط من (ج).

(٢) في المخطوطات: لزمه. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٤/ ٥٨٤) وهامش البيان (٢/ ٥٠٥).

(٣) في المخطوطات: فلو. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٤/ ٥٨٣).

(٤) في المخطوطات: على.

(٥) وفي هامش شرح الأزهار (٤/ ٥٨٥): فإن التبس فالأصل عدم الرجوع عند الهادي #. (é).