تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 487 - الجزء 3

  الطالب للخلع قبل القبول لأن الطلاق لا يقدر من جهتها أو الغير، فكان لهما الرجوع قبل نفوذه.

  وإنما يصح منها الرجوع قبل الطلاق (في العقد، لا في الشرط) فلا يصح؛ إذ لا يصح الرجوع عما علق بالشرط حصولاً، إلا بالفعل فيصح، وذلك كأن تستهلك ما شرطه في الخلع⁣(⁣١) كأن تحيل بالمهر الذي أبرأته منه إن طلقها أو نذرت به للغير، وكذا لو كان على عين فأخرجتها عن ملكها ببيع أو نحوه قبل حصول الشرط. وكذا لو كان الطالب للخلع غيرها شرطاً ورجع⁣(⁣٢) بالفعل صح منه، فتأمل.

  وأما الزوج فهو لا يصح منه الرجوع مطلقاً لا في العقد ولا في الشرط، أما في العقد فلأن الإيجاب منه كإصدار الطلاق، وهو لا يصح منه الرجوع بعد إصداره، وفي الشرط كالمرأة، وهو أن ما علق بالشرط لا يصح الرجوع عنه قبل حصول الشرط حتى يحصل أو لا. وأما السيد فيصح أن يرجع عن إعتاق⁣(⁣٣) عبده بعقد قبل قبول العبد⁣(⁣٤)، إلا في تعليق العتاق بشرط فلا يصح كالطلاق. ويصح الرجوع قبل القبول فيما عداهما من سائر عقود المعاوضات كالبيع والهبة والبراء ونحوها، والله أعلم.

  وعلى قول الإمام |: «قبل القبول» مَسْألَة: لو قالت المرأة: «أنت بريء على طلاقي» فقال الزوج: «قبلت» فإنه يكون طلاقاً خلعاً مع النية بقوله: «قبلت» للطلاق؛ لأنه كناية، ويعتبر فيها ذلك كما عرفت أولاً، ويكون كما لو قال: قبلت برائك بطلاقك، فإن لم ينو فيه الطلاق لم يقع، وهو ظاهر.

  مَسْألَة: (ويلغو) في الخلع (شرط صحة الرجعة⁣(⁣٥)) من الزوج أو الزوجة، وسواء جاء بالشرط بعد تمام العقد وقال: «ولي عليك الرجعة» أو قبل تمامه لو قال:


(١) في (ج): «المهر».

(٢) في المخطوطات: ورفع.

(٣) في (ج): «عتاق».

(٤) وفي هامش شرح الأزهار (٤/ ٥٨٥) ما معناه: لا يصح من السيد الرجوع، ويصح من العبد في العقد لا في الشرط. (é).

(٥) في المخطوطات: شرط خلاف موجبه.