(فصل): في بيان حكم الخلع ولفظه وعوضه
  «طلقتك على ألف ولي عليك الرجعة، أو على أن يكون لي عليك الرجعة» وقالت: «قبلت» فإنه يلغو هذا الشرط ويصح الخلع بذلك العقد؛ لأن الشروط في عقد البيع والإجارة والنكاح تلغو وتصح العقود(١).
  وهذا في العقد، لا في الشرط المحض نحو أن يقول: «إذا كان لي عليك الرجعة فقد خالعتك بكذا» - لم يقع الطلاق [لا] رجعياً ولا بائناً، والله أعلم.
(فصل): في بيان حكم الخلع ولفظه وعوضه
  أما حكمه فقد بينه الإمام # بقوله: (وهو) يعني: الخلع سواء وقع بشرط أو عقد جامع للشروط فيهما (طلاق) لا فسخ ولو كان بلفظ المخالعة أو المباراة كما لو كان بلفظ الطلاق؛ وفائدة ذلك: أنه لو خالعها ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولو كان فسخاً لجاز قبل ذلك. وتدخله السنة والبدعة [مع أنه](٢) أيضاً (بائن) لا رجعي؛ فيترتب على ذلك أنه (يمنع الرجعة) فليس للزوج مراجعتها إلا بعقد آخر، ولا تكفي الرجعة باللفظ كالطلاق الرجعي، كما أنها لا تحل له إلا بعقد فيما لو طلقها قبل الدخول.
  فَرْعٌ: وللزوج المخالع أن يعقد على زوجته المخالعة في العدة وبعدها، وهو داخل في عموم قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا}[البقرة ٢٣٠] ولأنه لا يجب [أن تستبرئ](٣) من مائه الأول كما لو أرادت أن تتزوج بغيره، ففرق بينهما.
  (و) أيضاً الطلاق بالمخالعة يمنع (الطلاق) فإذا طلقها عقيبه لم يقع عليها، وسواء طلقها وقد خرجت من العدة أو هي باقية فيها؛ إذ قد صارت بعد العدة أجنبية، وقبلها أن الطلاق لا يتبع الطلاق كما لو كان رجعياً، فبالأولى وهو بائن، وفائدة ذلك لو كان قد طلقها قبله طلقة وفعل بعد الخلع أخرى أو طلقها(٤) بعد الخلع طلقتين،
(١) لفظ حاشية في هامش شرح الأزهار (٤/ ٥٨٦) نقلاً عن الغيث: لأن الشروط فيما عدا البيع والإجارة تبطل وتصح العقود. ولفظ حاشية في الصعيتري: ووجهه أن الشرط في غير عقود المعاوضات يبطل ... إلخ.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٣) في (ج): «الاستبراء».
(٤) في المخطوطات: وطلقها.