تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم الخلع ولفظه وعوضه

صفحة 489 - الجزء 3

  فإذا تزوجت بعده عادت إليه في طلقة واحدة في الصورة الأولى، وفي اثنتين في الصورة الأخيرة؛ لأن الزوج الثاني لا يهدم من الطلاق إلا الثلاث، ولم يكن وقع عليها إلا اثنتان في الأولى، وواحدة في الأخرى، ولو قلنا: إنه يتبعه الطلاق لكان الزوج قد هدمها فتعود إليه بثلاث تطليقات، وليس كذلك فتأمل.

  مَسْألَة: (و) أما (لفظه) يعني: الخلع، فهو (كناية) طلاق في باب الخلع وغيره، فلو طلقها بلفظ الخلع فهو كناية كخالعتك، فإن أرد به الطلاق وقع، وإلا فلا، وكذا في بابه ولو ذكر معه العوض، كخالعتك بألف أو نحو ذلك فهو أيضاً كناية إن لم ينو به الطلاق لم يقع، والقول له في ذلك؛ إذ لا يعرف إلا من جهته. وكذا لفظ «المباراة» فإنها كذلك كناية في باب الخلع وغيره ولو ذكر معها العوض.

  مَسْألَة: (و) إذا اختل شرط في الخلع مما مر فإنه (يصير مختله رجعيًّا) مع كمال أركانه وحصول الشرط في المشروط؛ ليخرج بذلك صورة «غالباً» كما ستعرف ذلك قريباً إن شاء الله تعالى. وإنما يكون مع اختلاله رجعياً حيث لا تكون الطلقة الثالثة وكان بعد الدخول، وإلا كان بائناً فيهما وإن لم يصح⁣(⁣١) خلعاً.

  وبمصيره رجعياً لاختلاله صور تسع:

  الأولى: أن يطلقها بغير عوض سواء كان عقداً أو شرطاً، أو كان والعوض غير مال سواء كان عقداً أو شرطاً، أو بعوض صائر كله إلى غير الزوج، لا بعضه فيصح خلعاً بقدر ما صار إليه.

  الثانية: أن يكون العوض من الزوجة وهي غير ناشزة وكان عقداً، فيقع بالقبول رجعياً.

  الثالثة: أن يكون العوض منها أكثر مما لزم بالعقد لها وكان عقداً، فيقع بالقبول رجعياً، ويكون المال في يد الزوج كالغصب في جميع وجوهه إن جهلت المرأة، وإن علمت تحريمه عليه فكالغصب إلا في الأربعة.


(١) في (ج): «يصر».