تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 490 - الجزء 3

  الرابعة: أن يختل العقد ولا يكون شرطاً، كأن يقول: «أنت طالق» وتقول المرأة: «وأنت بريء»، وكذا: «طلقني وأنت بريء، أو ولك عليّ ألف» فطلق، فيكون رجعياً.

  الخامسة: أن يبطل العوض أو بعضه، بأن يستحق للغير، فيقع بالقبول رجعياً في العقد، لا في الشرط.

  ومن بطلان العوض: أن يعقد البراء على مهرها وقد سقط عن الزوج بإبراء أو نحوه ولم يتصادقا على أنهما أرادا على مثله.

  ومن ذلك: أن يعقدا على البراء من نفقة العدة ولم يريدا على مثلها - إذ لا يصح البراء من المستقبل لزوجة - ولم يكن ثم عوض غيرها وكان عقداً، فيقع بالقبول رجعياً.

  ومن ذلك: أن يكون العوض ليس بمال ولا ما في حكمه، كعلى دخول الدار ولم يكن للدخول أجرة ولا عوض غيره، سواء كان عقداً أو شرطاً، فيقع بالقبول في العقد رجعياً، وفي الشرط بالفعل.

  ومن ذلك: أن يخالعها على ما ظنه مالاً فانكشف أن⁣(⁣١) لا شيء، كعلى حمل الأمة أو ما في الكيس من الدراهم، ولا حمل أو⁣(⁣٢) لا دراهم في الكيس، فيقع بالقبول رجعياً في العقد، لا في الشرط.

  السادسة: أن تكون الزوجة هي المبتدئة بإيجاب العقد ورجعت عن الإيجاب قبل قبول الزوج، وطلق بعد رجوعها، فإنه يقع طلاقه رجعياً.

  السابعة: أن يكون المبرأ منه عيناً، فيقع بالقبول رجعياً في العقد، لا في الشرط.

  الثامنة: أن يوكل الزوج غيره وكالة مشروطة بالتسليم، كأن يقول: «متى سلمت امرأتي كذا فطلقها» فحصل الشرط، ثم طلقها الوكيل - فإنه يقع رجعياً ولو وقع التسليم بما يوجب الملك؛ لأن الزوج لم يملك العوض بمجرد التسليم كما مر.

  التاسعة: أن تطلب الزوجة من الزوج الطلاق بعد سنة أو نحوها على ألف فطلق


(١) في (ج): «أنه».

(٢) في (ج): «و».