(باب التيمم)
  مَسْألَة: إذا خشي أهل الجمعة فوت وقت صلاة الجمعة إن توضئوا لها والماء موجود فلا يتيممون لها، بل يتوضئون ويصلون الظهر.
  فَرْعٌ: فإن عدموا الماء كلُّهم صلوا الجمعة بالتيمم في آخر وقتها، فإن كان الإمام متوضئاً وحده أخَّر معهم إلى آخر وقتها وتيمموا وصلوها معه، فإن كان مع الإمام ثلاثة متوضئون صلى بهم الجمعة، وأخَّر الباقون وصلوا الظهر بالتيمم، فإن كان هو المتيمم وهم متوضئون صلى أحدهم؛ إذ لا يصح أن يؤمهم؛ لنقصان طهارته، ولا يلزمهم إبطال وضوئهم ليصلي بهم آخر وقتها، وإن لم يمكن أن يصلي بهم أحدهم صلوا ظهراً فتأمل. وهذا(١) قد جاز التيمم للجمعة للعدم، وفيما يأتي في قوله «ولا بدل لها» ما هو صريح بعدم جواز التيمم للجمعة، وذلك لوجود الماء في الميل، ولعله يكون تعذر استعمال الماء وخوف سبيله وتنجيسه ولا غيره كالعدم فيتيمم للجمعة؛ لذلك فتأمل، وقد نبهت عليه هناك.
  والخامس قوله ¦: (أو ضرر المتوضئ من العطش) لو استعمل ذلك الماء الذي لا يجد للشرب إلا هو، وسواء كان خشية الضرر في الحال أو في المآل. والضرر هو ما مر قريباً. ويستحب الوضوء مع خشية الضرر، ويحرم مع خشية التلف. وأما بمجرد التألم من العطش فلا يباح له التيمم. ويعتمد المريض على ظنه في حصول الضرر، أو على قول طبيب حاذق(٢)، وبظنه أو قول ذلك الطبيب يجوز له الفطر لو ظن أن جرحه لا ينجبر(٣) إن صام، كما يأتي إن شاء الله تعالى في الصوم.
  فَرْعٌ: فإن توضأ مع خشية التلف من العطش فالعبرة بما انتهى إليه الحال، فإن انتهى حاله إلى السلامة أجزأ؛ اعتباراً بالانتهاء، وإن انتهى إلى الموت لم يجزئ، وفائدته أنه يجزم بأنه(٤) يعاقب على الأمرين، وهما قتله نفسه وترك الصلاة. وأما إذا خشي
(١) هنا. ظ
(٢) في حاشية في الشرح: طبيب عارف عدل.
(٣) في المخطوط: لا يجبر.
(٤) في (ج): «أنه».