تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 184 - الجزء 1

  الضرر فقط فقد قلنا في الوضوء: يندب مع خشية الضرر، فهو يخالف الصوم، والفارق أنه قد ورد الترغيب فيمن توضأ في شدة البرد، وورد ما يقتضي الكراهة في الصوم، حيث قال ÷: «ليس من البر الصوم في السفر».

  السادس قوله: (أو) خوف تلف أو ضرر (غيره) يعني: غير المتوضئ، وكان في الميل كسائر الواجبات، إذا كان ذلك الغير الذي يخاف عليه من العطش (محترماً) ليخرج الحربي والكلب العقور، فيؤثر الوضوء وإن خشي عليهما، فإن كان محترماً كالمسلم، والذمي، وملك الغير من الحيوان مطلقاً سواء كان يؤكل أم لا، وملك نفسه إذا كان لا يؤكل كالبهيمة ونحوها (أو) كان ذلك الحيوان الذي هو ملكه وهو مأكول (مجحِفاً به) يعني: بالمتوضئ، يعني: يؤدي إلى تلفه أو ضرره بتلف ذلك الحيوان لو توضأ بالماء ولم يؤثره - وحد الإجحاف: أن لا يجد غيره مع الحاجة - فإن ذلك يبيح له التيمم ويؤثر ذلك الحيوان بالماء، بل يجب عليه ولو لم يخش على المحترم إلا الضرر؛ لأن إضرار الحيوان لا يجوز، وإن لم يؤثر المحترم وتوضأ بالماء أثم وأجزأ؛ لأن الطاعة ليست بنفس المعصية.

  وأما إذا كان الحيوان ملكه وهو غير محترم، بل يجوز ذبحه، فإنه إن لم يخش على نفسه الضرر أو التلف يلزمه ذبحه ويتوضأ بالماء، ولا يجزئه التيمم مع وجود الماء ولو كان يحتاجه لذلك الحيوان؛ لما كان غير محترم وهو لا يجحف به. وكذا لو كان الحيوان ملك غيره وليس هو عنده وديعةً ومالكُه حاضر فإنه يجب عليه التوضؤ بالماء، ولا يؤثر ذلك الحيوان مطلقاً، سواء كان الحيوان محترمًا أم لا، ولعله إذا كان صاحبه معدمًا للماء وفي تلف ذلك الحيوان يخشى منه تلف صاحبه يجب على صاحب الماء تأثيرُ ذلك الحيوان؛ لوجوب إنقاذ الغير، ولو كان ذلك الحيوان يؤكل؛ لما كان تلفه يؤدي إلى تلف صاحبه، فتأمل. وكذا لو تمرد صاحبه من إنقاذه وجب.

  وضابطه: إما أن يكون الحيوان ملك غير المتوضئ أو ملكه، إن كان ملك غيره وهو عنده وديعة أو غصب وجب عليه إيثاره مطلقاً، سواء كان ذلك الحيوان غير مأكول أو مأكولًا، وسواء كان مجحفاً بصاحبه لو ذبحه أم لا. وإن كان ملك نفسه فإن