(باب الخلع)
  بمذهب](١) الزوج الأول، ولا هو مع مذهب الزوجة. فإن اختلف مذهب الزوجة والزوج الآخر فلا تحل للأول إلا بحكم حاكم بصحة النكاح بينهما؛ ولما كان الشرط لازماً انهدامه للتطليقات الثلاث وإن كان الذي يهدمه هي التطليقات الثلاث كما مر - جعل الإمام ¦ حكمهما واحداً بأن قال: «ولا ينهدمان» مع أنه لا تأثير لوقوع الشرط بعد الثلاث، على أنه لا ينهدم الشرط بالثلاث ولو تعقبهن نكاح صحيح إلا إذا كانت الثالثة غير مشروطة للسنة، ألا ترى إلى أنه إذا طلقها الثانية ثم انقضت عدتها ثم عقد بها ثم طلقها للسنة قبل الدخول وهي تصلح للسنة، فإذا(٢) تزوجت وحصل الشرط كدخول الدار ونحوه في ذلك الطهر الذي طلقت فيه انقلبت الثالثة للبدعة وإن كانت قد تزوجت، فلم يهدم الشرط بالنكاح بعد الثلاث على أن تكون الثالثة للسنة، ويتأمل، والله أعلم.
  فَرْعٌ: فإن ارتدت فتزوجت هناك ثم عادت انحل الشرط وكذا الثلاث؛ إذ يسمى نكاحاً. وهذا حيث تزوجت مرتداً ليوافق أصل من يقول: «تصح زواجتها بمرتد مثلها»، وإلا فالنكاح باطل عندنا، فتأمل، إلا أنه قد وافق الإسلام اجتهاداً فلذا قلنا: يهدم الثلاث والشرط.
  ولا ينهدم النكاح بالعقد الصحيح فقط بل لا بد (مع) ذلك من (وطء) يقع من الزوج الثاني، ولعل أقله ما يوجب الغسل في الثيب، والبكر لا بد من إزالة البكارة، عنه ÷: «لا حتى تذوقي عسليته ويذوق عسيلتك» والعسيلة: عبارة عما يحصل من لذة الجماع، لا عن الإنزال وإن لم ينزل. وإذا أولج ذكره ملفوفاً بخرقة فإن ذلك يقتضي الإحلال إن رق الحائل(٣)؛ ليذوق العسيلة، وكالغسل والحد(٤)، والله أعلم.
  وإذا ادعت المرأة التي قد طلقها زوجها ثلاثاً أنها قد تزوجت زوجاً آخر ودخل
(١) ساقط من (ج).
(٢) في (ج): «فإن».
(٣) لم يذهِّب في هامش شرح الأزهار (٤/ ٦٠٩) ولا في هامش البيان (٢/ ١٩٦) على: «إن رق الحائل».
(٤) في المخطوطات: الحدث. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٤/ ٦٠٩).