(باب الخلع)
  بها قبل قولها وحلت للأول ما لم يظن كذبها، فعلى هذا القولُ لها أن الزوج الآخر قد وطئ وإن أنكر ما لم يظن كذبها، ويتأمل. وإن أنكرت دخول الثاني بها وادعاه هو وبين لم تحل للأول. ولا بد أن يطأها الثاني (في قبل) فلو وطئها في دبرها لم يقتض التحليل. فهذا ما يقع به إحلال المرأة للزوج الأول بعد أن طلقها ثلاثاً، لا بغيره كردة وإسلام وتجدد الرق عليهما أو على أحدهما هو أو هي، وكذا الإسلام، والله أعلم. ومهما وقع ذلك حلت للأول (ولو) وقع الوطء لها (من) الزوج الآخر وهو (صغير) ويطلق بعد بلوغه، لا قبل فلا يصح، وإنما تحل بوطء الصغير لها إذا كان (مثله يطأ) يعني: مثل ذلك الصغير يطأ بحيث يصدق عليه أنه يذوق العسيلة، وذلك كالمراهق، وكذا المرأة لا بد أن تكون صالحة كبيرة أو صغيرة مثلها توطأ.
  ومن لطائف الحيل الشرعية الموجبة لحل المطلقة ثلاثاً: أن يشتري عبداً مراهقاً ثم يزوجها به، ثم تستدخل ذكره إن(١) لم ينتشر، ثم يهب العبد منها فينفسخ النكاح، وتعتد من وطئه، وتحل لزوجها بهذه الرخصة الشرعية، ويجوز فعل ذلك؛ لقوله ÷: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه»، والله اعلم.
  (أو) وقع الوطء أيضاً من الزوج الثاني وهو (مجبوب) الذكر فإنه يقع به التحليل إذا كان (غير مستأصل) جب ذكره، وذلك بأن يبقى منه قدر الحشفة فأدخلها جميعاً، وأما إذا كان جبه على وجه لم يبق من ذكره ذلك القدر لم يحصل بوطئه التحليل، كما لو وطئ الصحيح ولم يدخل الحشفة فإن ذلك الوطء لا يقتضي التحليل. ووطء العنين والمسلول إذا أدخل ذكره بإصبعه يقتضي التحليل أيضاً، فتأمل.
  (أو) وقع الوطء أيضاً من الزوج الآخر لها وذلك (في) حال (الدمين) إما في حال دم الحيض، وهو ظاهر، أو حال دم النفاس، وذلك بأن يعقد له بها في النفاس أو في حال الحمل من زنا أو وطئت تحته بشبهة فعلقت فوضعت فوطئها في نفاس الشبهة، أو علقت باستدخالها منيه ثم وضعت فوطئها في النفاس. والمراد أن الوطء وإن كان محرماً حال الدمين فهو يقتضي التحليل للزوج الأول، والله أعلم.
(١) في المخطوطات: وإن. والمثبت من هامش البيان (٢/ ١٩٥) وهامش شرح الأزهار (٤/ ٦٠٩).