تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 510 - الجزء 3

  (أو) دخل الزوج الآخر في نكاحه (مضمر التحليل) به للزوج الأول [فإن ذلك لا يقدح في اقتضاء نكاحه تحليلها للزوج الأول]⁣(⁣١)، ولعل تقدم المواطأة على ذلك في حكم الإضمار فلا يضر، ودليل هذا ما روي أنه قيل للنبي ÷: إن فلاناً تزوج فلانة وما نراه تزوجها إلا ليحلها، فقال ÷: «أَصْدَقَ؟» فقيل: نعم، فقال: «أأشهد؟» فقيل: نعم. فقال: «ذهب الخداع». وأما إذا شرط عليه الولي ذلك أو شرطه على نفسه فبعد العقد لا يضر، وحاله على أحد وجهين:

  أحدهما: أن يقول: إذا أحللتها فلا نكاح، أو يقول له الولي ذلك.

  الوجه الثاني: أن يقول أو يقول له الولي: إذا أحللتها طلقتها. وفي الوجهين جميعاً لا يصح النكاح؛ لأنه يشبه المؤقت، ويكون باطلاً فلا يقع به تحليل، وعلى هذين الوجهين حمل قوله ÷: «لعن الله المحلل والمحلل له»، والله أعلم.

  مَسْألَة: (و) إذا علق طلاق امرأته بأمر وفعلته وطلقت فإنه (ينحل) ذلك (الشرط) بذلك الفعل، فإذا راجعها وفعلت ذلك مرة أخرى لم تطلق بعد؛ لانهدامه بفعله تلك المرة، إذا كان ذلك الشرط (بغير كلما) لا بها فكما مر أنها تقتضي التكرار لو⁣(⁣٢) قال: «كلما كلمت زيداً» فكلمته فراجعها ثم كلمته طلقت ثانية، وكذا في الثالثة حتى تبين منه؛ لاقتضاء هذا اللفظ للتكرار، وقد مرت هذه المسألة، وأعادها الإمام ¦ تبعاً لذكر انهدام الشرط ليبين⁣(⁣٣) أنه ينحل بفعلها لذلك ولو مطلقة أو مفسوخة كما يأتي ذلك قريباً إن شاء الله تعالى في إتمام المسألة في الأزهار، وعليها فيما مر فرع: فلو قال: «كلما طلقت - بالتخفيف - فهي طالق» فمتى وقع عليها طلاق لم يتعقبه شيء على المختار أن⁣(⁣٤) الطلاق لا يتبع الطلاق ولو راجعها هنا؛ لأن الطلاق الثاني يقع عقيب الأول، فتأمل.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) في (ج): ولو.

(٣) في (أ): فيبين.

(٤) في (ج): «إذ».