تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب العدة)

صفحة 511 - الجزء 3

  (المؤيد بالله) ¦: (ومتى) مثل كلما في اقتضائها للتكرار، بخلاف سائر آلات الشرط، وقد مر بيان المختار في ذلك وعدم اقتضاء «متى» للتكرار على الصحيح.

  نعم، فينحل الشرط (بوقوعه) ولو (مرة) واحدة مهما كان بغير «كلما» (ولو) كانت المرأة فعلت ذلك الشرط أو حصل شرط طلاقها وهو غير متعلق بها وهي (مطلقة) من ذلك الزوج الذي علق طلاقها بذلك الأمر أو مفسوخة منه أو مزوجة أو مكرهة أو ناسية، وقد مر، فلو علق طلاقها بدخول الدار ثم طلقها فدخلت انحل الشرط، فإذا راجعها أو عقد بها في البائن فدخلت لم تطلق بدخول الدار، هذا إذا قد انحل الشرط بدخولها وهي مطلقة، فتأمل.

  إن قيل: ما الفرق بين ما لو وكل غيره بطلاق امرأته ثم طلقها فطلاق الوكيل بعد لا حكم له، بخلاف دخول الدار بعد الطلاق فإنه ينحل به الشرط - فهو يقال: إن حصول الشرط بمنزلة إيقاع اللفظ المشروط، فكأنه قال حين دخلت الدار: أنت طالق، بخلاف الوكيل فطلاق الزوج عزل له عما ولاه بفعله - وهي الطلقة الأولى - فليس له أن يتولى غيرها، فتأمل، والله أعلم.

(باب العدة)

  أصلها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فآياته فيها كثيرة، كقوله تعالى: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ}⁣[الطلاق ٤] وقوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}⁣[البقرة ٢٣٤] وغيرها.

  ومن السنة قوله ÷ لزوجته: «اعتدي يا سودة» كانياً بذلك عن الطلاق؛ إذ هو ملزوم للعدة، فكنَّى باللازم - وهي العدة - عن الملزوم، وهو الطلاق. وكقوله ÷: «الرجل أحق بزوجته ما لم تغتسل من آخر حيضها».

  والإجماع ظاهر في ثبوت ذلك شرعاً على جهة الجملة وإن اختلف في تفاصيل ذلك. واعتبار ذلك بالإجماع لازم للمسلمين والذميين.

  والعدة (هي) على ثلاثة أقسام: (إما عن طلاق) أو عن موت، أو عن فسخ، وما عداها فاستبراء، وهي تختلف كيفيتها وما يتعلق بها باختلاف ما هي عنه من أي