تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب العدة)

صفحة 512 - الجزء 3

  الثلاثة كما ستعرف ذلك مفصلاً واحداً واحداً.

  الأولى: أن تكون عن طلاق (فلا تجب إلا بعد دخول) بتلك الزوجة المطلقة، وهو الوطء، وأقله ما يوجب الغسل في الثيب، وفي البكر لا بد من إذهاب البكارة، وسواء كانت المدخول بها كبيرة أم صغيرة تصلح للجماع أو لا، وسواء كان النكاح صحيحاً أم فاسداً أم باطلاً، وسيأتي في المنكوحة باطلاً (أو) لم يقع دخول لكنها قد وقعت (خلوة) بتلك المطلقة فهو تقوم الخلوة مقام الدخول في إيجاب العدة عليها لو طلقها بعد الخلوة، وسواء كانت الخلوة في نكاح صحيح أو فاسد، فهي فيه كالدخول في النكاح الفاسد في إيجاب العدة عن الطلاق بعد، فيخالف وجوب المهر؛ إذ لا يجب كماله فيه بها كما مر. وسواء كانت الخلوة صحيحة بأن ينتفي المانع العقلي والشرعي أو كانت فاسدة لمانع شرعي أو عقلي يمكن معه الوطء؛ إذ لم يشترط خلوهما معاً في الخلوة لتكون صحيحة إلا لوجوب المهر فقط، لا لوجوب العدة، وإنما اعتبر⁣(⁣١) في الخلوة لإيجاب العدة عن طلاق بعدها⁣(⁣٢) أن تكون (بلا مانع عقلي) حقيقي، ونعني بالحقيقي: هو الذي يمتنع معه الوطء حقيقة، كطفولة في أيهما أو مرض أو نحوهما، كالرتق والجب من الأصل فيعتبر خلو ذلك عنهما، لا ما لا يمنع معه حقيقة وإن كانت الخلوة معه فاسدة، كالجذام والبرص والجنون والسل والعنة ونحوها من هذا القبيل فتجب معه العدة عند الطلاق بعده، وكالمانع الشرعي لو كانا في مسجد أو حضر معهما غيرهما فإنه يجب العدة مع تلك الخلوة ولا يضر ذلك المانع، وإنما لم يمنع المانع الشرعي من إيجاب العدة بعد الطلاق بعده؛ إذ القصد بالعدة التعبد لا براءة الرحم؛ بدليل إيجابها في حق الصغيرة والآيسة، وأيضاً لا يصح تصادقهما على إسقاطها وهي [حق] لله تعالى، بخلاف الرجعة فهي حق للزوج، فتسقط بالتصادق على عدم الإصابة. وكونها حقّاً لله تعالى هو الفرق بين عدم إيجاب الخلوة الفاسدة لكمال المهر، بخلاف العدة فتجب مهما كان لا يمنع حقيقة من الوطء، فإذا قد خلا


(١) في (ج): «يعتبر».

(٢) في المخطوطات: بعدهما.