تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب العدة)

صفحة 513 - الجزء 3

  بها ولا مانع من الوطء لم يكن لنا أن نبطل حق الله تعالى.

  نعم، فتجب العدة على المطلقة بعد الدخول أو الخلوة (ولو) وقع أحدهما (من) زوج (صغير) لم يبلغ الحلم وطلقها بعد أن بلغ، إذا كان ذلك الصغير قد صار في حالة (مثله يطأ) فيها كالمراهق، فلا يضر صغره؛ لتجويز وطئه وإمكانه منه.

  فَرْعٌ: ومن وجبت عليها العدة في ظاهر الشرع لأجل الخلوة وتيقنت أو ظنت أن زوجها لم يطأها فإنها لا تجب عليها العدة فيما بينها وبين الله تعالى، وإنما ذلك في ظاهر الحكم فقط، وسواء كانت الخلوة صحيحة أم لا [فتلزمها]⁣(⁣١). وإذا راجعها وجب عليها العدة في عقدة نكاحه، لعله ظاهراً وباطناً [ويتأمل. وأما الموطوءة في دبرها فإنها تلزمها العدة ظاهراً وباطناً]⁣(⁣٢)؛ وذلك لأنه يجوز الحمل بالوطء في الدبر؛ لأن المني قد يجري من ذلك المجرى إلى الرحم؛ ولذا تثبت أحكام الوطء في الدبر عليه في القبل، ويؤيد ذلك ما وجد في بعض كتب اللغة أن من النساء من تحيض من دبرها وتسمى السلقلقة، وما ذلك إلا لمواصلة المجاري حتى تنصب الفضلات من مستقر إلى مستقر آخر، فيثبت لذلك المستقر حكم مستقره الأصل، ويؤيد ذلك أيضاً ما يروى أن بعض الأبكار قد تحمل قبل أن تزول بكارتها لموافقة المني منفذاً، فإن صادف جرى حتى يبلغ محله فيحصل العلوق بذلك بمشيئة الله تعالى. وأما إذا أخذت ماءه فاستدخلته في فرجها فإنها لا تجب عدة لو طلقها بعد ذلك، ولظاهر قوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}⁣[البقرة ٢٣٧] وهنا لا مسيس، إلا أنها إذا حملت من ذلك وصادقها لحق نسب الولد به، ولا يقتضي تحريم المصاهرة؛ لأنه ليس من المقدمات. وكذا الأجنبي إذا استدخلت ماءه لحق به النسب⁣(⁣٣)، ولا نفقة لها من الأجنبي، ولا


(١) ساقط من (ج).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) «يتأمل». حاشية في (ج). وفي (ب): يتأمل هذا.

(*) وفي البيان (٢/ ٣٦٩): مسألة: والإكراه على الزنا لا يبيحه إجماعاً، لكن حيث لم يبق له تمكين فلا إثم عليه ولا حد. قال في الهامش: ولا يثبت النسب ولو سقط الحد؛ لأنه كما لو استدخلت ماءه. (é).