(باب العدة)
  من الزوج إذا طلقت قبل الدخول، ولا يثبت الفراش بذلك.
  وحاصله: أنه لم يثبت لإدخال المني إلا حكم، وهو لحوق النسب بمن هو له، فتأمل، والله أعلم.
  واعلم أن المطلقة المعتدة على ستة أحوال: إما حامل، أو حائل ذات حيض، أو منقطعة، أوآيسة، أو ضهياء، أو صغيرة (فالحامل) إذا طلقت انقضت عدتها (بوضع جميعه) يعني: جميع حملها إذا كان لاحقاً بالزوج ولو من [وطء] شبهة قبل عقد النكاح، كلو عقد بها وهي حامل منه لشبهة ثم خلا بها وطلقها ووضعت الحمل - انقضت عدتها به مهما لحق به ولو لم يكن من وطء الزوجية. وإنما تنقضي عدة الحامل بالوضع أيضاً بشرط أن تضعه (متخلقًا) يعني: قد بان فيه أثر الخلقة ولو غير خلقة آدمي، ويقال: إن أقل مدة يتخلق فيها الحمل مائة وعشرون يوماً، والله أعلم. والمراد ظهور الخلقة فيه. فإن لم يلحق نسبه بالزوج أو لم يكن قد تخلق حين وضعت فعدتها بالأقراء من بعد ذلك؛ وإذا كان الحمل توأمين أو أكثر إلى أربعة لم تنقض عدتها إلا بالآخر لا بالأول، فلو وضعت ولداً ثم ثانياً ثم كذلك ولو إلى أربعة لدون ستة أشهر من وضع الأول علم أن الآخر من جملة الحمل الأول ولم تنقض العدة إلا به إن خرج متخلقاً، وإلا فالعبرة بالأول المتخلق وتنقضي العدة به، [و] إن كان بعد مدة أقل الحمل من يوم وضع الأول فهو حمل آخر وقد انقضت العدة بالأول، ولعله يقال: إلا أن يعلم بقاؤه في البطن من عند وضع الأول بقرائن قوية فهو منه وتنقضي العدة به، وتلك القرينة كانتفاخ البطن زائداً على ما يعتاد من غير الحمل ونحوه، ويتأمل. ولعله يقال أيضاً: يستقيم أنه يكون لاحقاً بالحمل الأول حيث ولدته حياً حياة لا يعيش معها الناقص، أو سقطاً بعد مدة قليلة يعلم أنه لم يحدث فيها.
  فَرْعٌ: ومدة النفاس ليست من العدة؛ إذ هي قد انقضت بوضع جميع ذلك الحمل، فيجوز للزوج الآخر أن يعقد عليها ولو قبل أن تغتسل من ذلك النفاس، ولا يطأ إلا بعده كما لو عقد بها حائضاً. وليس للزوج الأول لو كان الطلاق رجعياً أن يراجعها بعد وضع جميع الحمل ولو قبل انقضاء مدة النفاس، وهاتان فائدة قولنا: ليست من