(باب العدة)
  تمام العدة، وكذا(١) لا يلزم لها نفقة ولا غيرها في تلك المدة؛ لعدم كونها منها، فتأمل.
  مَسْألَة: ومن قال: «إذا ولدت فأنت طالق» ثم ولدت لم تعتد بوضع ذلك الحمل ولا بدم النفاس فتجعله حيضة، بل بثلاثة أقراء من بعده، فأقل ما تنقضي فيه عدتها تسعة وثلاثون يوماً؛ لأن عشراً طهر من بعد النفاس وتسعة وعشرين أقل العدة، وهكذا إذا لم يكن الحمل لاحقاً بالزوج، فتأمل.
  مَسْألَة: وإذا خالع الحامل ثم عقد بها ثم مات فعدتها بالوضع دخل أم لا، وذلك مع الأشهر، والله أعلم.
  (و) أما المطلقة (الحائض) يعني: ذات الحيض فإنها تعتد إذا طلقت (بثلاث) حيض، وهي الأقراء التي في قوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة ٢٢٨] ولذا قال ÷ للمستحاضة: «دعي الصلاة أيام أقرائك»، ومعلوم أن الصلاة لا تترك إلا في أيام الحيض، فتعين ما اخترنا من إطلاق لفظ «الأقراء» على الحيض لا على الأطهار. والعاقلة والمجنونة في ذلك على سواء، فتعتد المجنونة بها كالعاقلة، لا كالصغيرة بالأشهر. وإنما تعتد الحائض أيضاً بما حصل من الحيض (غير ما طلقت) وهي (فيها) من الحيض فلا تعتد بها لو طلقت وهي حائض، وغير ما علمت بالطلاق وهي فيها فلا تعتد بها، بل تعتد بما حصل بعد ذلك (أو وقعت) الحيضة أو حيض كثيرة أو وضع الحمل وإن لحق بالزوج الأول وكذا الأشهر إذا حصل أحدها والمرأة المطلقة (تحت زوج) قد تزوجها ووطئها في القبل قبل أن تنقضي عدتها، وكذا السيد لو وطئ الأمة قبل أن تكمل عدتها من المطلق لها فإنها لا تعتد بما حصل من الحيض تحت السيد، إذا تزوجها الآخر في العدة (جهلًا) منهما جميعاً بتحريم ذلك وقد وطئها الزوج أيضاً بعد العقد، فما حصل تحته مع الجهل وبعد الدخول لا عبرة به ولا تحسبه من الحيض العدة من الزوج الأول ولو حاضت مراراً كثيرة. وأما إذا علما تحريم النكاح قبل العدة حُدَّا جميعاً وتنقضي العدة بما حصل من الحيض تحت هذا
(١) في (ج): «وكذلك».