تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب العدة)

صفحة 516 - الجزء 3

  الزوج [الآخر]⁣(⁣١) [بنكاح باطل]⁣(⁣٢) بعد مضي مدة الاستبراء من بعد وطء الثاني لها الوطء الذي قبل العلم، لا الذي بعده فزنا لا استبراء فيه ما لم يجوز الحمل كما يأتي، والله أعلم.

  وكذا إن علمت هي وحدها حدت وحدها، أو الزوج وحده حد وحده، وكذا لو دخلا في ذلك جاهلين وعلما بعد الوطء أو علم أحدهما فإن ما جاء من الحيض تحت زوج بنكاح باطل لعلمهما أو أحدهما فإنها تنقضي به العدة أيضاً حيث حاضت قدر العدة أو تمامها بعد أن مضى عليها بعد العلم بالبطلان قدر الاستبراء. وهل العلم من حين العقد فلا يعتبر فيه مضي قدر مدة الاستبراء بعد الوطء بل تعتد بما حصل من الحيض تحته ولو قبل ذلك؟ وحيث قلنا: لا تعتد بما حصل من الحيض تحت الزوج مع جهلهما جميعاً ينقطع حكم عدتها بالدخول في القبل مع الثاني، لا في الدبر، ولا قبل الدخول تعتد بما حصل بعد العقد قبل الدخول؛ إذ العقد باطل، فإذا دخل بها ثبت له حكمه من بعد الدخول، وإذا قلنا: لا تعتد بذلك ولو حاضت مراراً كثيرة حتى تخرج من الزوج الثاني وتستبرئ منه بثلاث حيض أو بثلاثة أشهر لغير الحائض، وهي تخرج منه [بالعلم] ببطلان ذلك منهما أو من أحدهما، فيعتبر أن تمضي مدة الاستبراء بعد ذلك، وإلا⁣(⁣٣) علم فتخرج منه بما تخرج به⁣(⁣٤) الزوجة من زوجها بطلاق أو نحوه، فتستبرئ منه ثم تستأنف العدة للأول، وهذه مدة الاستبراء من الآخر لا حق لها فيها منهما. وهكذا لو تزوجت المرأة أزواجاً عدة فاستكملت عدتها منهم فإنها لا تعتد عن الأول بما حصل معهم، فتسبرئ من الآخر كما مر وتستأنف العدة عن طلاق الأول أو تمامها، ثم من بعد انقضاء عدتها من الأول تتزوج بعد من شاءت. وكالحيض الحمل والشهور لو طلقت وهي حامل أو عدتها بالشهور لصغر


(١) ساقط من (ج).

(٢) من (ج).

(٣) في المخطوطات: ولا علم. والمثبت هو الصواب.

(٤) في المخطوطات: بما تخرج منه الزوجة. ولعل المثبت هو الصواب.