تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب العدة)

صفحة 517 - الجزء 3

  أو لموت أو غيرهما ثم تزوجت قبل أن تضع الحمل أو تنقضي الأشهر فوضعت أو مضت الأشهر تحت الآخر فلا حكم لذلك في انقضاء عدتها به من الأول، بل تعتد للأول بعد عدة الثاني كما مر بحيض أو شهور، فتأمل، والله أعلم.

  مَسْألَة: (فإن انقطع) حيضها بعد أن حاضت في وقت الإمكان كفي بنت التسع ولو مرة واحدة، وسواء بلغت به أو بغيره، كانت الحيض الذي قد حاضته (ولو من قبل) الطلاق أو من قبل أن تتزوج، والمراد أنها⁣(⁣١) قد ثبت أنها ذات حيض ولو بمرة واحدة في أي وقت من وقت الإمكان، فإذا انقطع بعد أن طلقت وقد حاضت بعد الطلاق مرة أو مرتين ولم يكمل ثلاثاً أو لم تكن قد حاضت بعده شيئاً (تربصت) ولا تعتد بالأشهر لانقطاعه، وسواء كان العارض المانع من الحيض معروفاً - كالمرض والرضاع والمجاعة وتباعد نوب الحيض ونحول الجسم - أو غير معروف، ولا تزال متربصة (حتى يعود) الحيض ولو بعد مدة طويلة لتعتد به (فتبني) على ما قد حاضته بعد الطلاق إن كانت قد حاضت ولا يلزمها الاستئناف، أو تبتدئ حيث لم تكن قد حاضت بعد الطلاق (أو) لم يعد الحيض فتنتظر حتى (تيأس) من مجيئه، وذلك بأن يبلغ عمرها ستين سنة تحديداً، وإذا أيست ببلوغها ذلك العمر (فتستأنف) العدة (بالأشهر) وهي ثلاثة أشهر كاللائي لم يحضن من أول العمر، ولا تبني الشهور التي تعتد بها بعد اليأس على الحيض التي قد حاضتها من بعد الطلاق لو كانت قد حاضت بعده مثلاً حيضة، فتجعل هذه الحيضة كأنها لم تكن، وكذا لو كانتا حيضتين فلا تعتد بهما، وتستأنف بعدة كاملة بالأشهر، وهي ثلاثة. وعدتها بعد أن تبلغ مدة الإياس بالأشهر (ولو دمت فيها) يعني: في هذه الاشهر فلا تحتسب بما جاء من الدم فيها؛ إذ ليس بدم حيض، وإنما هو دم علة أو فساد، وسواء تكرر مجيء الدم كالحيض مرة بعد مرة بعد طهر كامل أو لم يأت إلا مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثاً متباعدات أو متقاربات.


(١) في (ج): «أنه».