(باب العدة)
  وحاصله: أنه لا تحمل(١) على ما ترى من الدم بعد الستين أنه من الحيض في شيء من الأحكام؛ لتعذره بعد تلك المدة، فتأمل.
  فَرْعٌ: (فإن) انقطع الحيض لعارض وتربصت كما يجب عليها إلى أن غلب في ظنها بلوغها مدة الإياس ثم (انكشفت) أنها (حاملاً فبالوضع) تعتد، يعني: فتنقضي عدتها به، على أن الحمل بعد مدة الإياس [متعذر(٢)، إلا أنه يجوز أنها حملت به قبل أن تبلغ مدة الإياس](٣) ولم تضعه إلا وقد بلغت ذلك، أو بعد على ذلك التجويز وأنها حملت به من قبل ذلك. وإنما تكون عدتها بوضع هذا الحمل (إن لحق) بالزوج الذي هي معتدة منه، وذلك بأن يكون الطلاق رجعياً وأمكن الوطء فيه، أو يكون بائناً وتأتي به لدون أربع سنين(٤) من يوم الطلاق كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
  (وإلا) يلحق بالزوج المطلق بأن لا يكون الوطء ممكناً في الطلاق الرجعي من يومه، أو تأتي به في الطلاق البائن لأربع سنين(٥) فإنها لا تنقضي به العدة - وينظر في المنفي بلعان هل تنقضي به أم لا(٦)؟ يتأمل (استأنفت) العدة بغير وضع الحمل، بل بالحيض إن أتى حيض ولم تكن قد تيقنت بلوغها الستين، وإلا يأت الحيض وقد بلغت الستين أو أتى فيها - يعني: بعد تيقن بلوغ الستين - اعتدت بالأشهر كما هي عدة الآيسة، ولا عمل على ما أتى من الحيض بعدها، فتأمل، والله أعلم.
  (و) أما عدة (الضهياء) وهي التي بلغت بغير الحيض ولم يكن قد أتاها مرة من بعد البلوغ إلى أن طلقت فعدتها (و) عدة (الصغيرة) التي لم تكن قد بلغت سواء، وذلك (بالأشهر) وهي ثلاثة أشهر على ما تهل كالآيسة لكبر سنها، فإن وقع الطلاق
(١) لعلها: تعمل.
(٢) في هامش شرح الأزهار (٤/ ٦٢١): الحمل بعد الإياس مستحيل، إلا أن تأتي به لأربع سنين إلا يوماً بعد الإياس فيعلم أنها حملت به في آخر يوم من الستين. (é).
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٤) في شرح الأزهار (٤/ ٦٢١): لأربع سنين فدون من يوم الطلاق.
(٥) في شرح الأزهار (٤/ ٦٢١): لفوق أربع سنين.
(٦) في هامش شرح الأزهار (٢/ ٦٢١): ما لم يكن منفياً بلعان فإنه تنقضي± به العدة.