(باب التيمم)
  إذ لم تترك للبس، كما قلنا في صلاة الجنازة إذا خشي فوتها، والله أعلم.
  (و) إنما يتيمم للصلاة إذا خشي فوتها وكانت لا تقضى إذا كانت تلك الصلاة (لا بدل لها) كما مر في صلاة العيدين ونحوها، وأما إذا كان لها بدل فإنه لا يتيمم لها، بل يتوضأ وإن فاتت ويأتي ببدلها، وذلك كصلاة الجمعة، فإنها وإن كانت لا تقضى إلا أن لها بدلاً، وهي صلاة الظهر، فلو خشي من استعمال الماء فوت صلاة الجمعة لم يبح له التيمم، بل يتوضأ ويأتي بصلاة الظهر، وسواء كان الماء حاضراً عنده أو غائباً يحتاج إلى طلب فإنه يطلب الماء ويتوضأ ويصلي الظهر؛ إذ وقته باقٍ، وهو كبقاء وقتها، بخلاف الصلاة التي لا بدل لها لو خشي فوت وقتها بالسير تيمم، وقد مر في المسألة الماضية قبل السبب الخامس ما يؤيد هذا، وهو أنه إذا خشي الإمام والمؤتمون خروج الوقت إن توضأوا للجمعة فلا يتيممون، وفي الفرع بعد هذا أنهم إذا عدموا جميعاً أو بعضهم بحيث لا يكمل نصاب الجمعة متوضئين أنهم يتيممون لها، فراجعه، فهذا مثله(١) فليتأمل، فالمراد هنا حيث الماء موجود أو يوجد بالطلب في الميل، وهناك المراد حيث عدم ولم يجوَّز وجوده، فيجوز التيمم لصلاة الجمعة، فتأمل.
  نعم، وقد فهم من قول الإمام ¦ أن الصلاة إذا كانت تقضى فلا يتيمم لها، بل يستعمل الماء ويصليها ولو قضاء - والقضاء هنا كغيره فوره مع كل فرض فرض، ولا يتعين عليه القضاء فوراً عقيب خروج وقت تلك الفريضة - وهذا حيث كان الماء موجوداً في الحال، يعني: في مجلس المتوضئ، لا إذا كان غائباً عن مجلسه لا يصل إليه إلا بقطع مسافة وإن قلَّت فإنه يتيمم ويدرك الصلاة أداء، وإذا خشي فوت الوقت باستعمال التراب فإنه يصلي على حالته آخر الوقت، وينتقض بخروج الوقت؛ لأنه عدل إلى بدل البدل. وهل يعتبر غيبة التراب عن المجلس كالماء، أويصلي على الحالة لخشية فوت الوقت باستعمال التراب وإن كان موجوداً في المجلس؟ [لا
(١) في (ب): «محله».