(باب التيمم)
  يعتبر](١) لأنه ينتقض التيمم بخروج الوقت لو أوجبنا عليه التيمم لوجوده؛ فخالف وجودَ الماء، فافهم. وكذا إذا عدم الماء والتراب فإنه يصلي على حالته، وعليه التحفظ حال الصلاة من الحدث، فلو أحدث بطلت؛ لأن الحدث الأول كالمطبق من النجاسة، والثاني كالطارئ، ويجب عليه الإعادة إن تمكن من أحد الطهارتين في الوقت، لا بعده فقد أجزأه.
  والسبب الثامن قوله ¦: (أو عدمه) يعني: عدم الماء، فإذا عدم الماء تيمم للصلاة وجوباً، وإنما يباح التيمم إذا عدم (مع الطلب) له، ولا يسقط الطلب بمعتاد الرصد كالحج؛ وإذا طلب الماءَ واحدٌ من أهل القافلة بإذنهم كفى لهم الجميع، لا من لم يأذن له فلا يكفيه طلبه. ويجب طلب التراب والستر كطلب الماء. والطلب للماء يجب أن يكون (إلى آخر الوقت) لأنه يجوّز في كل وقت وجوده ولم يكن قد تضيقت الصلاة، فإذا تضيقت وخشي فوتها عدل إلى البدل وهو التراب، وللطلب شروط سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.
  نعم، وطلب الماء فرع على تضيق الصلاة، فمتى تضيق وجوب الصلاة وجب الطلب، وقبل ذلك لا يجب؛ لأنه مهما لم يتضيق الوضوء فلا معنى لوجوب طلب الماء له؛ فعلى هذا ابتداءُ الطلب لا يجب إلا من بقية [في](٢) وقت الاختيار للحاضر؛ لوجوب التوقيت عليه حيث لم يكن معذوراً بأمر يجوز له معه التأخير إلى وقت الاضطرار، فمتى بقي من وقت الاختيار بقية تسع لطلب الماء المعلوم أو المظنون والوضوء والصلاة وجب عليه الطلب، لا قبل ذلك. وأما المسافر والمعذور فمن بقية من وقت الاضطرار تتسع كذلك لطلب الماء المعلوم أو المظنون والوضوء والصلاة. وأما في صلاة الفجر فالحاضر والمسافر سواء، فيتضيق الطلب للماء لها من بقية تتسع لذلك من وقت اختيارها.
(١) من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار.