(باب العدة)
  مَسْألَة: وقد تجب الرجعة حيث يجب النكاح، وتستحب حيث يستحب، وتكره حيث يكره له الطلاق، وتحرم حيث يجب الطلاق.
  مَسْألَة: والرجعة هي (إما بلفظ العاقل) المختار، فلا تصح من المكره عليها حيث لم ينو، ولا من زائل العقل كالمجنون والنائم لو جرت على لسانه الرجعة والمغمى عليه، فيتأمل (غالباً) يحترز بذلك من السكران فإن رجعته تصح كطلاقه وعقد نكاحه، وسواء راجع بالقول أو بالفعل.
  وصورة المراجعة باللفظ: راجعتك، أو أرجعتك، [أو راجعنا](١)، أو ارتجعنا، أو تراجعنا، وكذلك يفيد الرجعة لفظ الرد أو الإمساك، ومنه استنكحتك أو تزوجتك (أو) يراجعها بالفعل، كأن يراجعها (بالوطء) لها أو بالخلوة(٢) فتكون رجعة مع الشهوة، وتصح بالعقد؛ لأنه رجعة لا عقد حقيقي (أو أي مقدماته) يعني: مقدمات الوطء، من نظر أو تقبيل أو لمس إذا كان أي شيء من هذه المقدمات فيما عدا الوطء (لشهوة) من المراجع لها فإن ذلك يقتضي الرجعة وإن لم ينوه، ويعتبر في النظر أن يكون مباشراً، لا في مرآة أو في الماء لو رأى صورتها بحكاية الماء، لا لو رآها منغمسة في الماء فهو مباشر.
  وقوله ¦: (مطلقاً) يشير إلى أن الرجعة تقع بذلك الفعل(٣) ولو كان الزوج حال فعله لذلك مجنوناً أو سكران أو نائماً، أو مكرهاً وبقي له فعل، لا إن لم يبق له فعل فلا يكون فعله ذلك رجعة - إذ يصير كالآلة للمكره له - إلا أن ينويه. وسواء كانت الزوجة حال الفعل مجنونة أو سكرى أو مكرهة أو نائمة أو حائضاً أو محْرمة (و) إذا فعل شيئاً من الوطء أو مقدماته لشهوة غير قاصد به الرجعة فإنه (يأثم) بذلك الفاعل (العاقل) العالم بالتحريم (إن لم ينوها به) يعني: حيث لم ينو الرجعة بذلك الفعل، وذلك لأجل عزمه على وطء من ليست له زوجة أو أي مقدماته،
(١) ساقط من (ج).
(٢) وفي البيان (٢/ ٥٤٦): ولا تصح± بالخلوة. ومثله في هامش شرح الأزهار (٤/ ٦٥٧).
(٣) في (ج): «العقد».